پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص171

مضافا الى ما تقدم سابقا وهو امور منها مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعته لمن تتحرك شهوته بذلك ولم يقصد الانزال بذلك ولا كان من عادته والا حرم في الصوم المعين في وجه قوى بالاولى ترك ذلك حتى لمن تتحرك شهوته بذلك عادة مع احتمال التحرك بذلك ومنها الاكتحال وخصوصا إذا كان بالذر وشبهه أو كان فيه مسك أو يصل منه أو يخاف وصوله أو يجد طعمه في الحلق لما فيه من الصبر ونحوه ومنها اخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها بل يقوى ذلك في جميع ما يورث ذلك أو يصير سببا لهيجان المرة من غبر فرق في ذلك كله بين شهر رمضان وغيره وان اشتد فيه بل يحرم ذلك فيه بل في مطلق الصوم المعين إذا علم حصول الغشيان المبطل به ولم تكن ضرورة تدعو إليه ومنها دخول الحمام إذا خشى الضعف ومنها السقوط وخصوصا مع العلم بوصوله الدماغ أو الجوف بل الاحوط في الاخيرين القضاء إذا كان الصوم معينا بل الاحوطالكفارة ايضا فيما تجب هي فيه وان كان الاقوى خلاف ذلك كله ومنها شم الرياحين خصوصا النرجس منها والمراد بها كل نبت طيب الريح نعم لا باس بالطيب وانه تحفة الصائم ومن تطيب اول النهار لم يكن يفقد عقله لكن الاولى ترك المسك منه بل يكره التطيب به للصائم كما ان الاولى ترك شم الرائحة الغليظة حتى تصل الى الحلق الفصل الخامس في الزمان الذى يصح فيه الصوم وهو النهار في غير العيدين دون الليل ودونهما فلو نذره أو احدهما لم ينعقد نعم لو نذر صوم كل خميس مثلا فاتفق انه احدهما وجب قضاؤه في الاقوى والاحوط وكذا لو عرض فيه مرض أو سفر أو حيض ويحرم ايضا صوم ايام التشريق وهى الحادى عشر والثانى عشر و الثالث عشر من ذى الحجة لمن كان بمنى ناسكا أو لا على الاصح واما من لم يكن فيها فلا باس و مبدء النهار طلوع الفجر الثاني كما ان وقت الافطار ذهاب الحمرة من المشرق ولكن يجب امساك جزء من الليل في الطرفين مقدمة لحصول اليقين بل يستحب له تأخير الافطار حتى يصلى العشاء فضلا عن المغرب لتكتب صلوته صلوة صائم الا ان يكون من يتوقعه للافطار و يخاف ان يحبسه عن عشائه أو تنازعه نفسه على وجه ترفع عنه الخشوع والاقبال بكثرة الوسوسة