پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص170

مثلا لزعمه سخيرته المخبر أو عدم العلم بصدقه بل يقوى وجوب الكفارة مع القضاء إذا كان المنحر عدلين بل عدلا واحدا مع عدم احتماله السخرية والظاهر اختصاص حكم المراعاة بشهر رمضان دون غيره حتى المضيق والمعين على الاصح فيبطل الجميع ح بتبين ان الاكل بعد الفجر مطلقا مع المراعاةوعدمها والاحوط في الاخيرين الاتمام معها ثم القضاء نعم لا شئ على من تناول مع المراعاة وبدونها ولم يعلم انه كان بعد الفجر في جميع اقسام الصوم حتى مع الظن فضلا عن غير رابعها الافطار تقليدا لمن اخبر ان الليل دخل وان كان جايز له لعمى أو لان المخبر عدل أو عدلان بل الاقوى وجوب الكفارة ايضا مع عدم جواز التقليد وان كان جاهلا بذلك والظاهر مساواة غير شهر رمضان له في ذلك خامسها الافطار لظلمة قطع بحصول الليل منها فبان خطاؤه ولم يكن في السماء علة وكذا لو شك أو ظن بذلك منها بل لعدل المتجه في الاخيرين الكفارة ولو كان جاهلا بعدم جواز الافطار بذلك نعم لو كانت في السماء علة فظن دخول الوقت فافطر ثم بان له الخطاء لم يكن عليه قضاء فضلا عن الكفارة والظاهر ايضا مساواة شهر رمضان لغير في ذلك سادسها ادخال الماء الى الفم للتبرد بالمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف فانه يقضى ح وان جاز له ذلك على الاصح ولذا لم تجب به الكفارة على الاصح بخلاف ما لو ابتلعه لنسيان فانه لا قضاء على الاصح وان كان هو الاحوط ايضا كما ان الاحوط الحاق العبث بالتبرد بل لا يخلو من قوة نعم لا يلحق به في الاقوى ادخال غير الماء في الفم عبثا فضلا عما يكون منه لغرض صحيح ولا الاستنشاق بالماء فدخل الجوف وان قلنا بمساواته للفم في غير ذلك وان كان الاحوط القضاء مطلقا ايضا ولا قضاء ايضا في سبق الماء بالمضمضة للطهارة للصلوة ولو نافلة بل للطهارة وان كانتلغيرها من الغايات من غير فرق بين الطاهرة الصغرى والكبرى بل ولا للتداوي وازالة النجاسة نعم يكره له المبالغة في مطلق المضمضة وينبغى له ان لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلث مرات وفى الحاق وغير شهر رمضان به في حكم المضمضة للتبرد وجه قوى فيقضى ح ان كان معينا ويبطل ان لم يكن وان كان الاولى في الاخير الاتمام ولو مندوبا الفصل الرابع فيما يكره للصائم