رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص169
وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان وتعزيران خمسون سوطا وان كانت مطاوعة كان على كل منهما كفارته وتعزيره ولو اكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الاثناء فالاحوط كفارة منها مع الكافرين منه والاقوى ان على كل منهما كفارة ولا يلحق بالجماع غيره ولو للزوجة ولا اكراهها اياه ولا اكراه الأجنبي لهما أو لاحدهما ولو على اكراه الاخر ايضا ولا النائمة بل ولا الامة على الاصح ولو كان الزوج مفطرا بسفر ونحوه فاكرهها لم يتحمل عنها ايضا على الاقوى ولو كانت المكرهة اجنبية فالاحوط التحمل عنها خصوصا إذا اكرهها على انها زوجته ثم بان خلافه بل هو لا يخلو عن قوة ومن تعين عليه شهران متتابعان في كفارة أو نذر ونحوه على الاصح فعجر صام عنهما ثمانية عشر يوما متتابعا على الاظهر ولو بان له انفرج بعد صوم شهر استانف الثمانية عشر يوما في الاحوط ان لم يكن اقوى ولو عجز عن الصوم اصلا تصدق عن كل يوم بمد والاحوط مراعاة الستين ح لا الثمانية عشر فان عجز تصدق بالممكن فان لم يجد شيئا استغفر الله ولو مرة ناويا به البدل عن الكفارة والاحوط فعلها بعد التمكن ومن عجز عن الخصال الثلث في كفارة مثل شهر رمضان صام الثمانية عشر يوماأو تصدق بما يطيق مخيرا بينهما والاحوط الصوم ولو عجز اتى بالممكن منهما فان لم يقدر على شئ استغفر الله ولو مرة عن الكفارة وكفر بعد التمكن في الاحوط ان لم يكن اقوى ويجوز التبرع بالكفارة عن الميت وفى الحى اشكال اقواه العدم خصوصا الصوم المبحث الرابع يجب القضاء خاصة دونها في شهر رمضان بامور احدها فعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة ثم ظهر سبق طلوعه بخلاف العاجز كالمحبوس والاعمى مع ان الاحوط له القضاء ايضا خصوصا مع تمكنه من السؤال والاقوى مساواة غير العارف له ايضا في ذلك بخلاف من راعى فلم ير الفجر فاكل فصادف فانه لا قضاء عليه نعم لو راعى فشكى أو ظن طلوع الفجر فاكل مع ذلك ثم تبين له انه كان بعده فالاحوط بل الاقوى القضاء ثانيها الاكل مثلا اخلادا الى من اخبره كالجارية ونحوها ان الفجر لم يطلع مع القدرة على عرفانه ويكون طالعا بل الاقوى ذلك وان كان المخبر له بينة شرعية فضلا عن العدل الا واحد ثالثها ترك العمل بقول المخبر بطلوع الفجر فيبقى على ما كان عليه من الاكل