رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص168
على الاقوى ولو كان لتقية على الاصح كالافطار معهم في عيدهم نعم لو تناول غير المفطر عندهم تقية لم يبعد صحة صومه بل لا يبعد ايضا الصحة لو افطر تقية بذهاب القرص من دون الحمرة المبحث الثالث تجب الكفارة مع القضاء بتعمد شئ مما ذكرنا انه من المفطرات عدا القيئ من غير فرق بين الحقنة والارتماس والكذب على الله ورسوله وغيرها على الاصح إذا كان الصوم مما تجب هي فيه كشهر رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعين وصوم الاعتكاف إذا وجب على الاصح دون غيرها من افرادالصيام سواء كان واجبا كالنذر المطلق وصوم الكفارة أو مندوبا بل الظاهر عدم الاثم عليه بالافطار في ذلك قبل الزوال وبعده على الاصح كما ستعرف ولا فرق في وجوب الكفارة بين العالم والجاهل المنقبه المقصر في السؤال اما غيره فالاقوى عدمها وان كان الاحوط له ايضا ادائها والاقوى انها في شهر رمضان مخيرة بين العتق وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا والاحوط مراعاة الترتيب فيعتق اولا فان لم يجد فالصيام فان لم يستطع فالاطعام كما ان الاقوى اتحاد الكفارة وان كان افطاره على محرم كالجماع بمحرم أو اكل المغصوب والاحوط له جمع الخصال الثلث في الاخير نعم تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين من صوم تتعلق به الكفارة من شهر واحد فضلا عن شهرين ولا تتكرر بتكرره إذا لم يكن جماعا في يوم واحد وان تخلل التكفير بينهما واختلف جنس الموجب وان كان الاحوط التكرار مع احدهما فضلا عنهما بل الاحوط التكرار مطلقا اما الجماع فالاقوى والاحوط تكررها بتكراره ولا كفارة في افطار ما وجب قضاؤه بترك مراعاة ونحوها وان وجب الامساك في شهر رمضان نعم لو فعل ما تجب به الكفارة ثم سقط بعد ذلك فرض الصوم بحيض أو جنون أو نحوهما من المفسدات لم تسقط على الاصح ومنه افطار المسافر قبل وصوله الى محل الترخص واولى بعدم السقوط من سافر بعد الافطار بقصد الفرار من الكفارة نعم من افطر ثم بان انه من شوال تسقط عنه مع ان الاحوط عدم سقوطها ومن افطر في شهررمضان عالما عامدا مستحلا فهو مرتد وان لم يكن مستحلا عزر بخمسة وعشرين سوطا فان عاد عزر ثانيا فان عاد قتل في قول قوى والاحوط قتله في الرابعة ومن وطئ زوجته في شهر رمضان