پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص167

اليابس عليه ويكره ايضا للصائم نزع الضرس بل مطلق ادماء فيه كما يكره له غير ذلك مما سيأتي انشاء الله وكذا لا يفسده ابتلاع بصاقه المجتمع في فمه وان كان بتذكر ما كان سببا في جمعه ولا ابتلاع النخامة التى لم تصل الى فضاء الفم نعم لو خرجت عن الفم ثم ابتلعها بطل صومه وكذا البصاق من غير فرق بين ما كان منه أو من غيره بل لو ترك في فمه حصاة وشبهها واخرجها وعليها بلة من الريق ثم اعادها وابتلع الريق افطر وكذا لو بل الخياط الخيط بريقه أو الغزال الغزل كذلك ثم رده الى الفم وابتلع ما كان عليه من الريق فانه يفطر ايضا الا إذا استهلك ذلك في ضمن ريقه على وجه لا يعد انه ابتلع ريقه وغيره ومثله ذوق المرق ومضغ الطعام والمتخلف من ماء المضمضة والسواك الرطب ومس لسان الزوجة وغيرها وكذا لا يفسده العلك على الاصح وان وجد له طعما في ريقه ما لم يكن ذلك بتفتت اجزاء منه ولو بان يكون كالسكر المذابة في الفم بخلاف الطعم الذى يحصل بالمجاورة نحو ما قيل من وجدان المرارة في الريق لمن يلطخ باطن قدميه بالحنظل أو يحصل باجزاء لا تدرك بالحس ولو امتزج بريقه دم فابتلعه فالاحوط القضاء بل الكفارة بل كفارة الجمع كما انه يجب القضاء عند نابل والكفارة بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين اسنانه ولو بمخرج بل الاحوط كفارة الجمع إذا كان من الخبائث وكذا ما يتخلف في الفم من القيئأو القلس أي التجشى على الاصح ولو تقلس عمدا ولم يصل الغذاء فيه الى الحلق لم يكن عليه شئ ولو وصل ولكن سبقه رجوعه فالاحوط القضاء نعم لا باس بالقلس القهري وان وصل فيه الصام ورجع كما انه لا باس بابتلاع ما تخلف بين الاسنان ونحوه سهوا وان قصر بترك التخليل وان كان الاحوط له القضاء ح المبحث الثاني كل ما ذكرنا انه يفسد الصوم عدا البقاء على الجنابة الذى قد سمعت الكلام فيه انما يفسد إذا وقع عمدا لا بدونه كالنسيان أو عدم القصد فانه لا يفسد الصوم بافسامه بخلاف الاول فانه يفسده باقسامه من غير فرق بين العالم والجاهل بقسميه على الاصح ومنه من اكل ناسيا فظن فساد صومه فافطر عامدا أو اكل ناسيا لنوع صومه فافطر على انه ندب ثم ذكر وجوبه والمكره المؤجر في حلقه مثلا لا يبطل صومه بذلك بخلاف المكره على تناول المفطر بنفسه فانه يفطر