پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص166

اشتراط دفع الحدث للصوم الثامن انزال المنى باستمناء أو ملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نحو ذلك من الافعال التى يقصد بها حصوله فانه مبطل للصوم بجميع افراده بل لو لم يقصد حصوله وكان من عادته ذلك بالفعل المزبور فهو كذلك ايضا بل الاحوط والاقوى القضاء بحصوله من هذه الافعال حتى النظر وغيره من وجوه الاستمتاع وان لم يقصد ولا كان من عادته وان جاز له ذلك نعم لو سبقه المنى من دون ايجاب شئ مما يقتضيه منه لم يكن عليه شئ فانه ح كالمحتلم في نهار الصوم والناسى التاسع الحقنة بالمايع على الاصح ولو لمرض ونحوه نعم لا باس بالجامد مع ان الاحوط اجتنابه كما ان الاحوط ايضا اجتناب صب الدواء في الاحليل وان كان الاقوىالجواز بل الاقوى انه لا باس بجميع ما يصل الى الجوف بغير الحلق عدا الحقنة بالمايع من جميع منافذ البدن المعلومة مما لا يعد اكلا ولا شربا من غير فرق بين ما وصل منه بقصد الايصال وعدمه وبين معتاد الوصول بالوضع وعدمه نعم لو فرض منفذ ولو بالعارض لهما في البدن افطر به إن كان مما يحصل به الغذاء اما لو كان في مكان لا يتغذى بالوصول فيه لسفله عن المعدة فوجهان اقويهما عدم الافطار ولا باس بوصول الدواء الى جوفه من جرحة كما لا باس بوصول الرمح مثلا رطبا أو يابسا إليه بطعن مثلا من غيره بامره اولا أو من نفسه على الاقوى العاشر تعمد القئ على الاصح دون ما كان منه بلا عمد والمدار على صدق مسماه ولو ابتلع في الليل ما يجب عليه قيئه بالنهار فسد صومه مع انحصار اخراجه بذلك نعم لو لم ينحصر فيه صح الفصل الثالث في توابع هذا الفصل وفيه مباحث المبحث الاول ليس من المفطرات مص الخاتم ولا مضغ الطعام للصبى ولا زق الطائر ولا ذوق المرق ولا غيرها مما لا يتعدى الى الحلق بل وان تعدى إذا كان من غير قصد بل وان كان ولكن عن نسيان من غير فرق في ذلك بين كون اصل الوضع في الفم لغرض صحيح أو لا على الاصح وكذا لا باس باستنقاع الرجل في الماء بل والامرئة وان كان مكروها لها كبل الثوب ووضعه على الجسد بالنسبة الى كل منهما بل يكره الذوق للشئ ايضا واما السواك فلا بأس باليابس منه بل هو مستحب للصائم ودونه السواك بالعود الرطب بل الاولى له اختيار