پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص165

فان علم سبق الجنابة عليه ليبسى المنى مثلا دخل في حكم البقاء غير متعمد حتى يصبح وقد عرفتالكلام فيه والا فهو كمن اجنب بالنهار من ذوى الاعذار لا يبطل صومه من غير فرق فيه بين الموسع وغيره والمندوب والاحوط البدار لمن اجنب في النار والاقوى عدم وجوبه وحدث الحيض و النفاس كحدث الجنابة في الابطال بتعمد البقاء عليه ليلا بعد الارتفاع وكذلك تنتقل الى التيمم عند حصول موجبه ولو كان هو الضيق بسوء الاختيار الموجب للاثم بل تبقى متيقظة الى الصبح معه كالجنب نعم لو حصل النقاء حيث لم يبق مقدار فرضة الغسل أو بدله واشتغلت بالغسل في وقت تظن سعته له للمراعاة ففاجاها الصبح أو لم تعلم بنقائها في الليل حتى دخل النهار صح صومها المعين دون الموسع والمندوب واما المستحاضة فلا مدخلية لغير الاغسال من افعالها في الصوم على الاصح بل لا مدخلية لاغسال غير النهار فيه على الاقوى سواء في ذلك الليلة الماضية والمستقبلة بل الاقوى كون المعتبر من غسل النهار ما وجب منه للصلوة فلا يجب ح تقديم غسل المتوسطة أو الكثيرة على الفجر وان كان هو الاحوط ولو اجنب في شهر رمضان في الليل فنام ناويا للغسل فاستمر نومه الى ان اصبح صح صومه مع احتمال الانتباه نعم لو انتبه ثم نام ثانيا واستمر الى الصبح فسد صومه من غير فرق بين الجنابة بالاحتلام وغيره وبين نية الغسل وعدمها ولو نام ناويا لعدم الغسل حتى اصبح فهو من التعمد ولو نام غير ناو للغسل ولا لعدمه لذهول ونحوه فاصبح فصد صومه بل الاحوط الكفارة كما ان الاقوى وجوبها مع القضاءبنوم الجن بعد انتباهتين وان كان ناويا للغسل وممكن الانتباه بل معتاده بل الاحوط ترك النوم له بعد الانتباه الاول وان كان الاقوى جوازه له بل الاحوط الكفارة بالنوم بعد الانتباهة الاولى نعم ليس الانتباه من الاحتلام وفى حال الجماع من الانتباهتين انما المعتبر انتباهه بعد نومه جنبا ويقوى الحاق الحايض والنفساء بالجنب في حكم الانتباهة والانتباهتين فضلا عن غيرهما من الاحكام كما ان الاحوط الحاق غير شهر رمضان من الصوم المعين به في ذلك حتى في الكفارة بالثانية إذا كان الصوم مما له ذلك بنذر ونحوه وفاقد الطهورين يسقط عنه