پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص164

اما إذا كان نافلة أو موسعا يجوز له ابطاله فانه يصح غسله دون صومه وكذا لو نواه بالمكث أو الخروج ولو ارتمس في المغصوب مثلا ناسيا للصوم صح صومه دون غسله والناسى للصوم والغصب يصحان معا منه وغير المعذور من الجاهل كالعامد السادس ايصال الغبار ولو بتمكينه من الوصول لعدم التحفظ ونحوه من غير فرق بين غبار الدقيق وغيره كما لا فرق بين الغليظ وغيره على الاقوى نعم لا باس بما يعسر التحرز عنه وكذا لا فرق على الاقوى بين كونه نفسه مثيرا له بكنس ونحوه وبين غيره حتى الهواء إذا ترك التحفظ منه حتى وصل الى المحل الذى يفطر به الصائم نعم لا باس به مع النسيان أو الغفلة أو تخيل عدم الوصول أو القهر الا إذا خرج بهيئة الطين الى فضاء الفم ثم ابتلعه ولو خرج الغبار بنخامته أو بصاقه لم يحك بمجرده بالافطار ما لم يعلم ايصاله اياه على الوجه المنهى عنه والاقوى الحاق دخان التنباك ونحوه به في الافسادالسابع تعمد البقاء على الجنابة الى الفجر من غير فرق بين شهر رمضان وقضائه وبين غيرهما من الواجب المعين والموسع بل والندب في وجه قوى وان كان الاقوى خلافه بل الاقوى البطلان بالاصباح جنبا وان لم يكن عن عمد في قضاء شهر رمضان بل الاحوط الحاق مطلق الواجب الغير المعين به وان كان الاقوى خلافه فيه فضلا عن الندب كما ان اقوى عدم بطلان التتابع به في صوم الكفارة مثلا على كل حال بل الاقوى ايضا بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا حتى مضى عليه يوم أو ايام بل يقوى كون غسل الحيض والنفاس كذلك كما يقوى الحاق غير شهر رمضان من النذر المعين ونحوه به ومن البقاء عمدا احداث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ولو وسع الاخير خاصة عصى وصح الصوم المعين والاحوط القضاء ولو ظن السعة واجنب فبان الخلاف لم يكن عليه شئ إذا كان مع المراعاة اما مع عدمها فعليه القضاء كما ستعرف ذلك في نظائره ايضا انشآء الله وتارك التيمم لفقد الماء أو لغيره من اسباب التيمم ولو لضيق الوقت حتى يصبح كتارك الغسل بل الاحوط والاقوى وجوب البقاء معه مستيقظا حتى يصبح فيه وكذا كل ما يصح فيه الصوم بالتيمم عوضا عن الغسل ولو يتقظ بعد الصبح محتلما