پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص163

الكذب على الله ورسوله والائمة عليهم السلام على الاصح بل يقوى الحاق باقى الانبياء والاصياء كما يقوى عدم الفرق فيه بين كونه في الدنيا والدين وبين الفتوى وغيرها بعد تحقق اسم الاخبار وبين الرجوع عن الكذب الى الصدق فورا وعدمه وبين الاسناد وغيره والتوبة وعدمها والجهل بالحكم وعدمه وبين اللغة العربية وغيرها بل وبين الاشارة الكناية أو الكتابة ونحوهما من الافعال التي يراد منها الاخبار في وجه قوى فلو سئله سائل هل قال النبي (ص) (ع) كذا فاشار نعم في مقام لا اولا في مقام نعم ترتب الفساد كما انه لا فرق في الكذب بالقول بين الصريح وغيره فلو اخبر صادقا عن النبي (ص) ثم قال ما اخبرت به عنه كذب أو اخبر بالليل عنه مثلا كاذبا ثم قال بالنهار ما اخبرت به البارحة صدق فسد نعم لو نقل قول الكاذب عليهم أو قصد الهزل أو قصد الكذب فبان صدقا أو الصدبق فبان كذبا أو ناسيا للصوم أو تكلم بالخبر غير موجه خطابه الى احدا وموجها الى من لا يفهم معنى الخطاب فلا فساد بل لو نقله تقية فكذلك على الظاهر الخامس رمس الرامس في الماء ولو مع خروج البدن كله دفعة أو تدريجا حتى انتهى الى حصول تمام راسه تحت الماء حينا نعم لو غمسه على التعاقب وان استغرقه لا باس والمراد بالراس مجموع ما فوق الرقبة لا خصوص المنافذ على الاصح وان كان هو الاحوط لكن لا يقدح خروج الشعر ونحوه مما لا ينافى الصدق ولا باس بالافاضة ونحوها مما لا يسمى رمسا وان كثر الماء بل لا باس برمس جميعه في غير الماء من المايعات ولو ماء مضاف وان كان الاحوط الاجتناب خصوصا في المضاف كما لا باس به كذلك إذا وضع على راسه ما يمنع وصول الماء إليه ولو لطوخا على اشكال في الاخير احوطه الاجتناب ولو شك في التمام بنى على الصحة وخبر العدل فضلا عن العدلين يقوم مقامالعلم على الاقوى وذو الراسين يبطل بغمسهما معا ما لم يكن احدهما زايدا فيكون المدار على الاصلى والاحوط الاجتناب خصوصا مع عدم تميز الاصلى منهما ولا باس بما كان منه عنه نسيان أو قهر أو سقوط من غير اختيار أو القاء نفسه في الماء بتخييل عدم تسبيبه ذلك ولو ارتمس الصائم مغتسلا بطل صومه وغسله إذا كان القصد الغسل باول مسمى الارتماس وكان الصوم معينا