رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص162
القربة المطلقة وكان الترديد في الشئ نفسه لا في نيته فالاقوى الصحة وان كان الاحوط خلافه ايضا ولو اصبح يوم الشك بنية الافطار ثم بان انه من الشهر ولم يكن قد تناول مفطرا جدد النية ما بينه وبين الزوال واجتزء به وان كان ذلك بعد الزوال امسك وجوبا قضاه بعد ذلك والاحوط له تجديد النية مع ذلك ولو نوى الافطار في يوم من شهر رمضان عصيانا ثم تاب فجدد النية قبل الزوال لم ينعقد على الاقوى المبحث الرابع كما تجب النية في ابتداء الصوم تجب الاستدامة على مقتضاها في اثنائه فلو نوى القطع بمعنى انه انشاء رفع اليد عما تلبس به مع الصوم ولو لزعم الاختلال ثم بان عدمه بطل بخلاف ما لو عزم على انشاء ذلك فيما ياتي أو نوى القاطع فان الاقوى الصحة معهما وان كان الاحوط خلافه وكذا ينافى الاستدامة المزبورة التردد في الاثناء كما ينافى ذلك ابتداء النية نعم لو كان تردده في البطلان وعدمه لعروض عارض لم يكن فيه باس وان استمر ذلك الى ان سئل وليس في الصوم عدول مطلقا على الاصح من غير فرق بين كونه من فرض الى فرض اخر أو نفل كذلك أو من احدهما الى الاخر والله هو العالم الفصل الثانيفيما يمسك عنه وهو امور الاول والثانى الاكل والشرب للمعتاد كالخبز والماء وغيره كالحصاة وعصارة الاشجار الثالث الجماع للذكر والانثى والبهيمة على الاقوى قبلا أو دبرا على الاصح حيا أو ميتا على الاظهر صغيرا أو كبيرا واطئا كان الصائم أو موطوء ويفسد صوم الخنثى بوطى الذكر لها دبرا كالواطى لها وبوطئها للمرئة مع وصى الذكر اياها من قبلها دون المرئة و الذكر ولو وطئت كل من الخنثيين الاخرى فلا بطلان كما لا بطلان بمطلق الجماع مع النسيان أو القهر المانع عن الاختيار وبالايلاج في غير الفرجين بلا انزال وادخال غير الذكر من اسبع وغير ولو طعن بزعم غير الفرج فدخل فيه من غير قصد فلا شئ عليه بل وكذا العكس على الاقوى ولو ارتفع القهر أو النسيان فنزعه من حينه فلا باس بخلاف ما لو تراخى ويتحقق الجماع بغيوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها مثلا فلو دخل فجملته ملتويا ولم يبلغ الحد فلا فساد وان كان لو انتشر بلغ الحد كما لافساد مع الشك في الاصل أو في غيبة الحشفة والله العالم الرابع تعمد