پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص161

على نية القربة بدونه وان كان ذاهلا نعم لو لا حظ في النية ما في ذمته وفرض اتحاده كان معينا المبحث الثالث محل النية في الواجب المعين بالاصل أو بالعارض مع التنبه عند طلوع الفجر الصادق على وجه تقارنه وهو سهل بناء على انها الداعي أو أي جزء من ليلة اليوم الذى يريد صومه وان نام أو تناول المفطر بعدها فيه مع استمرار العزم على مقتضاها لكن يقوى في خصوص شهر رمضان الاجتزاء بنية واحدة للشهر كله والاحوط تجديدها مع ذلكلكل يوم ولو فاته بعض الشهر اجتزء بنية واحدة لما بقى من الشهر ايضا كما انه يجزيه النية لكل يوم من غير نية للجموع من اول شهر اما غير شهر رمضان من الصوم المعين فلا بد من نيته لكل يوم مع التذكر اما مع نسيانها فيه أو في ايام شهر رمضان جددها قبل الزوال واجتزء بها مع عدم تناوله المفطر وعدم افساده الصوم السابق برياء ونحوه ولا يجزيه تجديدها بعده على الاصح وكذا غير النسيان من الاعذار الشرعية كالجهل بكونه المعين أو نسيانه أو نحو ذلك فانه يجددها قبل الزوال ويجزيه دون ما بعد الزوال إذا كان معينا غير شهر رمضان واما هو فقد عرفت الكلام فيه والله العالم وكيف كان فحلها في غير المعين يمتد اختيارا من اول الليل الى الزوال دون ما بعده على الاصح ولو فرق في ذلك بين سبق التردد بل العزم على العدم و غيرهما بل لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الافطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام صح على الاقوى نعم لو حصر صوم منه صوم فاسد برياء ونحوه ثم اراد تجديد النية قبل الزوال لم يصح على الاقوى واما محلها في المندوب فيمتد من الليل الى ان يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها فيه على الاقوى ويوم الشك في انه من شعبان أو رمضان لو صامه بنية انه من شعبان ندبا اجزئه عن رمضان لو بان بعد ذلك انه من رمضان وكذا لو صامه بنيته انه منه قضاء أو نذرا اجزئه لو صادف على الاقوى بل لو ظهر له في الاثناء لم يحتج الى تجديد النية وان كان هو الاحوطولو بعد الزوال نعم لو صامه بنية انه من رمضان لم يقع لامدهما على الاصح بل وكذا لو صامه على انه ان كان من شهر رمضان كان واجبا والا كان مندوبا على وجه الترديد في النية اما لو نوى