رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص160
ان اكتب لهم رسالة في احكام الصوم على وجه الاختصار ولم يكن لى بد من اجابتهم فاستخرت الله تعالى واجبتهم الى ذلك مستعينا به ومتوكلا عليه وهو حسبى ونعم المعين كتاب الصوم وفيه فصول الاول في النية وفيه مباحث المبحث الاول يشترط فيه النية كغيره من العبادات على الوجه الذى قدمناه في الطهارة والصلوة من انها الداعي دون الاخطار وانه لا يجب فيها بعد الاخلاص ومقصد الامتثال غير التعيين مع تعدد نوع المأمور به لا مع اتحاده فلا يلزم ح فيها التعرض للوجوب والندوب ولا للقضاء والاداء ولا الاصالة والتحمل فلو لم ينوها بل لو نرى شيئا منها في محل ضده على وجه لا ينافى التعيين ولا يقتضى تغيير النوع صح حتى لو كان مشرعا وان اثم بتشريعه كما لا يجب معرفة انه الكف أو الترك بل لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل فلو نوى الامساك عما تدخل هي فيه صح على الاقوى بل لو نوى الصوم وكان متخيلا ان الجنابة عمدا مثلا لا تبطله لكن لم يفعلها فيه ولم يلاحظ في النية الامساك مما عداها صح في الاقوى ايضا نعم لو لا حظ في نيته ذلك بطل المبحث الثاني لا يقع في شهر رمضان صوم غيره واجبا كان أو ندبا من المكلف بصومه وغيره كالمسافر ونحوه على الاصح من غير فرق بين الجاهل والناسى والعالم نعم يكفى نية صوم غد من غير تعرض فيها الكونه مته حتى فيالمتوخى له والجاهل بعدم صحة غيره فيه على الاصح وان كان الاحوط خصوصا في الاخيرين ذلك بل لو نوى غيره فيه جاهلا به أو ناسيا له اجزء عنه بخلاف العالم له فانه لا يقع لواحد منهما على الاصح وان كان جاهلا بعدم صحة غيره فيه ثم علم وجدد النية قبل الزوال وفى الحاق الواجب المعين بنذر ونحوه بشهر رمضان في الاجتزاء عنه لو نوى غيره فيه جهلا أو نسيانا وجه ولكن الاقوى خلافه ولا بد فيما عد شهر رمضان من نية التعيين بمعنى القصد الى صنف الصوم المخصوص كالكفارة والنذر المطلق بل النذر المعين كذلك على الاقوى وكذا قضاء شهر رمضان وان تضيق أو لم يكن في ذمة المكلف صوم واجب سواه بل وكذا المندوب المعين كايام البيض فضلا عن المندوب المطلق فان الجميع عداه يجب التعرض في النية للتعيين المزبور فلا يجزى الاقتصار