پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص159

كمن جهل انقطاع كثرة السفر باقامة العشرة أو انقطاع سفر المعصية بقصد الطاعة في اثنائها فاتم فالاحوط ان لم يكن اقوى عدم معذوريته بذلك فيعيد الصلوة ح وقتا وخارجا كما ان الاقوى عدم معذورية من قصر جهلا بموجب التمام من الاقامة ونحوها بل الظاهر عدم المعذورية بنسيانه فضلا عن جهله فيعيد ح ما صلاه قصرا في الوقت وخارجه نعم لو نسى المسافر سفره فصلى تماما اعاد في الوقت دون خارجه ولو اتفق حصول القصر منه اتفاقا لا عن قصد لم يجزه ذلك وكذا الجاهل بان حكمه القصر وإذا دخل الوقت وهو حاضر متمكن من فعل الصلوة ثم سافر حتى تجاوز محل الترخص والوقت باق قصر والاحوط الاتمام معه كما انه يتم لو دخل الوقت وهو مسافر فخضر والوقت باق والاحوط القصر معه وكذلك العبرة في القضاء بحال الفوات لا الوجوب على الاصحويستحب مؤكدا ان يقول عقيب كل فريضة مقصورة ثلثين مرة سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر والاولى عدم الاكتفاء بها عما ورد من استحباب التعقيب بها بعد كل فريضة وان لم تكن مقصورة واما الاماكن الاربع وهى المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) ومسجد الكوفة والحائر الحسينى على ساكنه السلام فانه مخير فيها بين القصر والتمام بل الاخير افضل وان كان الاول احوط كما ان الاحوط و الاقوى عدم الحاق غيرها بها من البلدان الاربعة وباقى المشاهد بل الظاهر الاقتصار فيها على الاصلى منها دون الزيادات الحادثة في بعضها نعم الاقوى الحاق السطوح والمواضع المنخفضة من المساجد بها والاحوط القصر في المحاريب الداخلة في الجدران منها كما ان الاحوط ذلك لو دخل بعض المصلى وخرج بعضه والظاهر ان الروضة المشرفة وزيادتها من الحائر بل لا يخلو الحاق الرواق به من وجه الا ان الاحوط الاقتصار على ما حول الضريج المبارك مما لا يزيد على خمسة و عشرين ذارعا بذراع اليد والله العالم والحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نسعتين

كتاب الصوم

والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه محمد واله الطبين الطاهرين الغر الميامين اما بعد فيقول العبد العاثر محمد حسن ابن المرحوم الشيخ باقر انه قد التمسني جماعة من اخواني في الدي