رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص158
البلد واشكالها لا اشباحها ويخفى عليه الاذان فايهما حصل كفى في القصر والاحوط مراعاة حصولهما معا والمدار في السماع والرؤية على المعتادين دون الخارقين وفاقدهما أو احدهما يقدرهما فيالمستوى كما انه يقدر عدم الحائل لو كان بل يقدر البلدة ايضا لو كانت في شاهق أو مكان منخفض وان كان الاحوط في المرتفعة خفائها ولا عبرة بالاعلام والمنارات والقباب بل والسور على الاصح بل قد عرفت ان المعتبر ما عرفت من خفاء سور جدران البيوت واشكالها لا اشباحها و الاحوط اعتبار خفاء مطلق الصوت حتى المتردد بين كونه اذانا وغيره فضلا عن المتميز كونه اذانا الا انه لم تمييز بين فصوله وان كان القول بالاكتفاء بخفاء تميز فصوله لا يخلو عن قوة ولو كان صوت المؤذن خارق المعتاد رد إليه كما انه لو كانت البيوت على خلاف المعتاد من العلو والانخفاض ردت إليه ايضا نعم يعتبر فيه كونه على مرتفع معتاد في اذان مثل ذلك البلد ولو منارة بل الظاهر اعتبار كونه في اخر البلد وفى ناحية المسافر نعم يقوى الاكتفاء باذان البلد وان لم يكن في اخرها إذا كانت البلاد صغيرة أو متوسطة ولها ماذنة مرتفعة كالنجف وكربلاء ويكفى في البدوى نحوه ممن لا جدران لبيوتهم خفاء البيوت ولا يحتاج الى تقدير الجدران على الاصح ومتسع البلاد على وجه تكون محالها كالقرى المتعددة يعتبر اذان محلته وبيوتها واولى من ذلك في اعتبار ذلك منازل اهل الحسكة والبادية ونحوهم فان الظاهر تعدد الجميع وان شمله اسم واحد ولكن الاحتياط لا ينبغى تركه كما لا ينبغى تركه في اعتبار مقدار محل الترخص بالنسبة الى كل سفر معتبر خصوصا محل الاقامة بل والثلثين وان كان الاقوى اختصاص اعتباره بالوطن اما غيره فيكفى فيهالضرب في الارض وينقطع السفر بالوصول الى محل الترخص من وطنه أو محل عزم على نية الاقامة فيه وان كان الاحوط له تأخير الصلوة الى الدخول في المنزل فإذا تمت هذه الشرائط وجب على المسافر القصر فلو صلى ح تماما في غير الاماكن الاربع مع علمه بالحكم بطلت صلوته ووجبت عليه الاعادة في الوقت والقضاء في خارجه اما إذا كان جاهلا بان حكم المسافر التقصير فلا اعادة عليه في الوقت فضلا عن خارجه بل يقوى الحاق الصوم بالصلوة في ذلك اما لو كان جاهلا ببعض الخصوصيات