رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص157
يدور في تجارته المسمى في عرفنا بالسيسانى يتم ايضا إذا كان قد اتخذ ذلك عملا له تمام سنته اما إذا كان في الصيف دون الشتاء أو بالعكس فانه يصلى قصرا في وجه والاحوط الجمع ولو كان التردد عملا له لكن دون المسافة كالحطاب ونحوه قصر إذا سافر ولو للاحتطاب الا إذا صار عملا له فانه يتم ح والمدار في الجميع على صدق اتخاذ السفر عملا له عرفا ولو كان في سفرة واحدة لطولها وتكرر ذلك منه من مكان غير بلده الى مكان اخر نعم يعتبر في استمراره على التمام ان لا يقيم في بلده عشرة ايام ولو غير منوية بل ولن كانت ملفقة من مجموع ايام يخرج في اثنائها الى ما دون المسافة اما غيره بلده فلا بد من نيتها مع بقائها تماما فلا يجزى حصولها من غير نية ولا نيتها من دون حصولها تماما بل لا يجزى على الاصح بقاؤه ثلثين يوما مترددا في مكان فضلا عن العشرة فلا ينقطع حكم عملية السفر عنه الا باقامة عشرة بعدها لكن الاقوى عدم احتياجها ح الى نية كعشرة البلد وعلى كل حال فمتى حصلت العشرة المزبورة انقطع حكم عملية السفر وعادالى القصر لكن في السفرة الاولى خاصة دون الاثنية فضلا عن الثالثة وان كان الاحوط فيهما الجمع ولا فرق في الحكم المزبور بين المكارى والملاح والشاعى وغيرهم من افراد من عمله السفر اما إذا لم تحصل العشرة المزبورة بقى على حكم التمام وان كان الاحوط الحاق الخمسة بها الا ان الاقوى خلافه والبدى والذى يطلب القطر والشجر ولم يتخذ مقرا مخصوصا بل مقره بيته يتم في صلوته الا إذا انشأ سفر الزيارة مثلا على غير الحال الذى اتخذه فانه يقصر ح حتى لو مضى لاختيار منزل مخصوص و كان يبلغ مسافة على الاقوى والاحوط الجمع فيه ومبدء مسافته من محل البيوت التى هي بحكم الوطن له وترخصه خفاؤها على النحو الذى تسمعه في غيره والسائح في الارض الذى لم يتخذ وطنا منها يتم والاحوط الجمع ومن سافر معرضا عن وطنه لكنه لم يتخذ وطنا غيره يقصر ومن كان في ارض واسعة قد اتخذها مقرا الا انه كل سنة مثلا في مكان منها يقصر إذا سافر عن مقر سنته مثلا والراعي الذى ليس له مكان مخصوص يتم في صلوته السادس ان يضرب في الارض حتى يصل الى ملح الترخص فلا يقصر قبله على الاصح وهو المكان الذى يتوارى عنه صور جدران بيوت