رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص156
ملفقة منهما ولم يكن الباقي اربع فراسخ نعم الاحوط الجمع فيهما كما ان الاحوط ذلك ايضا لو عاد الى الطاعة بعد قصده المعصية في الاثناء وضربه في الارض وكان ما بقى لا يبلغ مسافة الا بضمه لما مضى بعد طرح ما تخلل بينهما من المصاحب للمعصية وان كان الاقوى القصر فيه واولى منه في ذلك ما لو قصد المعصية ولما يضرب في الارض ولو سافر للصيد لهوا نحو ما يستعمله ابناءالدنيا اتم نعم يقتصر في رجوعه إذا كان يبلغ المسافة كما في كل مسافر معصية ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر ايضا اما لو كان للتجارة افطر لو كان صائما واحتاط بالاتمام والقصر في الصلوة وان كان القول بالقصر فيها لا يخلو من قوة ولا فرق فيما ذكرنا بين صيد البر والبحر كما لا فرق بعد احراز قصد المسافة بين كونه دائرا حول البلد وبين التباعد عنها وبين استمراره ثلثة ايام وعدمه على الاصح وتابع الجائر على وجه يكون من اعوانه وجنده يتم حتى لو كان سفر الجائر طاعة فانه ح يقصر في نفسه دون اتباعه بل قد يقال بالتمام للتابع المعد نفسه لامتثال امر الجائر لو امره بالسفر ففعله امتثالا لامره وان كان مباحا الا ان الاحوط الجمع ح اما من كان تابعا له لاكراه أو لتحصيل غرض منه من دفع مظلمة ونحوها فلا ريب في ان حكمه القصر والله هو العالم الخامس ان لا يتخذ السفر عملا له كالمكارى والملاح وغيره من اصحاب السفن والساعى ونحوهم ممن عمله ذلك فان هؤلاء يتمون الصلوة في سفرهم الذى هو عمل لهم وان استعملوه لانفسهم لا لغيرهم كحمل المكارى مثلا متاعه واهله من مكان الى مكان اخر من غير فرق بين من كان عنده بعض الدواب يكريها الى الاماكن القريبة الى بلاده مما يبلغ مسافة فكراها الى غير ذلك من البلدان البعيدة وبين غيره وكذا لا فرق بين من جد في سفره منهم بان جعل المنزلين مثلا منزلا واحدا ومن لم يكن كذلك نعم الظاهر القصر في السفر الذى ليس عملا لهم كما لو فارق الملاح مثلا سفينته وسافرللزيارة أو غيرهما كما ان الظاهر ذلك في نحو الحملدارية الذين يستعملون السفر في خصوص اشهر الحج بخلاف من كان منهم متخذا ذلك عملا له في تمام السنة كالذين يكرون الاعاجم من اماكنهم الى الحج ذهابا وايابا على وجه يستغرق ذلك تمام سنته أو معظمها فانه يتم ح والتاجر الذى