رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص155
بنية القصر ثم عن له المقام اتم ولو نوى الاقامة ودخل في الصلوة فعن له السفر قبل الدخول في الثالثة قصرها واجتزء به بل الاقوى ذلك متى كان قبل التمام والاحوط الجمع كما اشرنا إليه سابقا ثالثها التردد في البقاء وعدمه ثلثين يوما ولو بتلفيق المنكسر منها ايضا على الاصح في مكان واحد على حسبما سمعته في الاقامة من غير فرق بين البلد والمفازة وان كان الاحوط في الاخيرة الجمع وفى الاجتزاء بالشهر الهلالي وان كان ناقصا إذا اتفق المصادفة لاول الهلال وجه قوى لا ينبغى ترك الاحتياط معه وحكمه حكم الاقامة في وجوب الصلوة تماما وفى انقطاع السفر على وجه يحتاج العود معه للقصر الى مسافة جديدة على الاصح وفى حكم التردد الى ما دون المسافة وفي غير ذلك مما لا يخفى جريانه فيه ولا فرق في تردده بعد بلوغ المسافة بين ان يكون في وقت مفارقته لذلك وبين ابطال السفر والرجوع الى محله نعم يعتبر فيه ان يكون تردده وهو مقيم في مكان واحد اما لو كان ذلك منه وهو يسير في سفره بقى على القصر ان كان قد بلغ مسافة والاعاد الى التمام أو كان قد خرج في اثناء الثلثين الى مكان آخر غير الاول ولو دون المسافة فانه لا يجرى عليه الحكم ح على الاقوى وان كان من قصده الرجوع ليومه أو ليلته الرابع من شروط القصرانيكون السفر سايغا فلو كان معصية لو يقصر سواء كن نفسه معصية كاباق العبد ونحوه أو غايته على وجه يتبعها في التحريم كالسفر لقطع الطريق ونيل المظالم من السلطان ونحو ذلك على الاقوى نعم ليس منه ما وقع المحرم في اثنائه إذا لم يكن على وجه يؤدى الى حرمة السفر نفسه فيبقى على القصر ح اما لو كان كذلك كركوب دابة مغصوبة ونحوها فانه يتم على الاقوى كما انه ليس منه ما كان ضدا لواجب قد تركه وسافر على الاقوى ايضا وان كان الاحوط فيه الجمع خصوصا إذا قصد التوصل به الى ترك الواجب وهو شرط ابتداء واستذامة فلو كان ابتداء سفره طاعة فقصد المعصية في الاثناء انقطع ترخصه وان كان قد قطع مسافات كما انه يترخص لو عدل عن سفر المعصية في الاثناء الى غيره إذا كان الباقي مسافة ولو اربع فراسخ فان لم يكن وكان العود مسافة ففى ضم ما بقى إليه وجه ولكن الاقوى خلافه فيتم ح حتى يشرع في العود كما انه يتم فيهما لو كانت المسافة