پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص151

الطاعة كالزوجة والعبد ونحوهما أو اختيارية كالخادم ونحوه أو قهرية كالاسير والمكره ونحوهما فان تبعية القصد لقصد المتبوع كاف في وجوب القصر نعم يعتبر العلم بكون قصد المتبوع مسافة فلو لميعلم بذلك بقى على التمام ولا يجب الاستخبار ولا على المتبوع الاخبار كما انه يبقى عليه إذا كان عازما على المفارقة حتى في الزوجة والعبد ونحوهما ممن يجب عليه طاعة المتبوع بل لو احتملا العتق والطلاق قبل بلوغ المسافة بقيا عليه في وجه لكن الاقوى خلافه حتى لو كان ذلك مظنونا لهما ما لم يكن على وجه ينافى اصل قصد المسافة فيتمانه ح اما إذا كانا قاصدين لها لكن قد عزما على المفارقة على فرض حصولهما فالظاهر القصر والاحوط الجمع ثانيها استمرار القصد فلو عدل عنه قبله بلوغ اربعة فراسخ اثم وكذا لو تردد ومضى ما صلاه قصرا ولا يحتاج الى اعادته في الوقت فضلا عن خارجه وان كان بعد بلوغ الاربعة بقى على التقصير وان لم يرجع ليومه على الاصح ويكفى في الاستمرار المزبور بقاء قصد النوع وان عدل عن الشخص كما لو قصد السفر الى مكان مخصوص فعدل عنه الى اخر يبلغ ما مضى وما بقى إليه مسافة التقصير فانه يقصر ح على الاصح ولو تردد في الاثناء ثم عاد الى الجزم قبل ان يقطع شيئا رجع الى القصر اما لو قطع حال التردد ثم رجع الى الجزم فالاقوى الاكتفاء ببلوغ ما قطعه حال الجزم وما بقى مسافة واسقاط ما تخلل بينهما مما قطعه حال التردد والاحوط له الجمع مع قصور ما بقى عن المسافة ثالثها ان لا ينوى قطع المسافة باقامة عشرة ايام فصاعدا في اثنائها أو مرور في وطنه ولو الشرعي والا اتم في طريقه كما لو عزم على قطع اربعة فراسخ قاصدا النية الاقامة في اثنائها أو على راسها أو كان له وطن كذلك وقد قصد المروربه وكذا لو كان مترددا في نية الاقامة أو المرور في المنزل المزبور على وجه ينافى القصد الى قطع المسافة اما إذا لم يكن كذلك كما إذا قصدها ولكن يحتمل عروض مقتض لنية الاقامة في الاثناء أو المرور في المنزل فانه يقصر ولو عدل عن نية الاقامة والمرور فان كان ما بقى له بعد العدول يبلغ مسافة في نفسه من دون تلفيق لما بقى قصر فيه والا فلا ونية الاقامة والمرور بالوطن كما انها تنافى حصول السفر لو حصلا في ابتداء القصد تقطعانه ايضا بعد تحققه بمعنى ان من سافر