رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص150
ولو قصد الصبى والمجنون الذى يمكن منه ذلك مسافة فارتفع عذرهما في الاثناء قصر في وجه والاحوط الجمع ومبدء حساب المسافة في صغار البلدان ومتوسطاتها من سور البلد ومنتهى البيوت فيما لا سور فيها واخر المحلة في البلدان الكبار الخارقة للعادة بحيث تكون المحلة منها قدر البلاد المعتادة والاولى مع ذلك الجمع بين القصر والتمام خصوصا مع عدم انفصال المحال بعضها عن بعض والمدار على قصد قطع المسافة وان حصل ذلك منه في ايام لم يتخلل بينها احد قواطع السفر ما لم يخرج بذلك عن اسم السفر عرفا كما لو قطع في كل يوم شيئا يسيرا مثلا للتنزه لا لصعوبة السير فانه يتم ح والاحوط الجمع ولو تردد في اقل من اربعة فراسخ ذاهبا وجائيا مثلا حتى قطع ثمانية أو اكثر لم يكن مسافرا أو ان لم يدخل في تردده محل الترخص وان كان ذلك من نيته على الاصح بل الظاهر ذلك في كل تلفيق من الذهاب والاياب عدا الاربع فلو كان للبلد طريقان والابعد منهما مسافة فسلك الابعد قصر وان كان ذلك لارادة التقصير على الاصح ولو سلك الاقرب وكان دون الاربعة لم يقصر فيه حتى لو كان من نيتهالرجوع في الابعد الذى هو مسافة والاحوط له الجمع حينئذ نعم يقصر متى شرع في الرجوع في الابعد اما إذا لم تكن مسافة فلا يقصر لو رجع فيه ايضا وان كان سبعة والاقرب فرسخا وقصد الرجوع فيه من اول الامر والاحوط الجمع حينئذ ولو سلك مسافة مستديرة كان الذهاب فيها الوصول الى القصد والعود الباقي سواء زاد على الاول أو نقص فيلحظ التلفيق ح بالنسبة الى ذلك ولو فرض كون المقصد به يتحقق الرجوع الى البلد لكونه منتهى الدائرة من الطرف الاخر كان الكل ذهابا في وجه قوى ولو قصد ما دون المسافة ثم تجدد له راى فقصد اخرى مثلا لم يقصر ولو زاد المجموع على مسافة التقصير فان عاد وقد كملت المسافة فما زاد قصر بالضرب وكذا لو طلب دابة شردت أو غريما أو ابقا ولم يكن قاصدا في طلبه مسافة وان قطع مسافات نعم يتعين عليه التقصير لو عين ولو في الاثناء مقدصا يبلغ المسافة ولو خرج ينتظر رفقة ان تيسروا سافر معهم فان كان على حد مسافة قصر في سفره وموضع انتظاره وان كان دونها اثم حتى يتيسر له الرفقة ويسافر نعم لو اطمئن بحصولها قصر بخروجه عن محل الترخص ثم لا فرق في اعتبار قصد المسافة بين التابع وغيره سواء كان التبعية لوجوب