پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص149

أو قنوته بل يستحب له ابقاء آية من قرائته ليركع بها ويستحب في نظم الجماعة اقامة الصفوف و تسوية فرجها والمحاذاة بين المناكب وان يكون في الصف الاول هل الفضل ويمينه لا فضلهم و الصف الثاني لمن دونهم وهكذا ويكره وقوف المأموم وحده في صف الا ان تمتلى الصفوف بل الاولى له ح ان يكون جناحا وان يصلى المأموم نافلة إذا اقيمت الصلوة ووقت القيام الىالصلوة إذا قال المؤذن قد قامت الصلوة على الاصح ويستحب ايضا للامام ان يسمع من خلفه كل ما يقوله عدا ما وجب الاخفات فيه بخلاف المأموم بل الظاهر كراهة اسماعه شيئا مما يقوله والله هو العالم المصقد الثامن في صلوة المسافر والكلام في شروطها وهى امور احدها قصد قطع المسافة وهى ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو ايابا أو ملفقة من اربعة ذهابا واربعة ايابا في يوم واحدا وفى ليلة واحدة أو في الملفق منهما مع اتصال ايابه بذهابه وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الاثناء اما إذا قطعه بذلك على وجه لم تحصل به الاقامة القاطعة للسفر بل ولا غيرها من قواطعه فالاقوى كونها مسافة ايضا فيقصر ويفطر الا ان الاحوط احتياطا شديدا التمام مع ذلك وقضاء الصوم والمراد بالفرسخ ثلثة اميال والميل اربعة الاف ذراع بذراع اليد الذى طوله عرض اربع وعشرين اصبعا كل اصبع عرض سبع شعيرات كل شعيرة عرض سبع شعرات من اوسط شعر البزدون فلو نقصت من ذلك ولو يسيرا بقى على التمام كما انه كذلك لو شك في بلوغها على الاصح بل وكذا لو ظن على الاقوى نعم لا باس بثبوتها بالبينة بل وخبر العدل في وجه قوى والاحوط الجمع كما ان الاحوط ذلك مع تعارض البينتين وان كان الاقوى التمام في الاخير ولا يكلف الاختبار المستلزم للحرج اما غيره كالسؤال ونحوه فالاحوط وجوبه ولو كان الشك للجهل بمقدارها الشرعي فالاحوط له الجمع وان كان الاكتفاء بالتمام لا يخلو من قوة ولوقصر الشاك في المسافة مثلا اعاد وان ظهر بعد ذلك انه مسافة الا إذا فرض التقرب فيه مع مصادفة الواقع فانه يجزيه ح في وجه والاحوط الاعادة كما ان الاحوط له ذلك لو صلى تماما ثم ظهر انه مسافة خصوصا في الوقت ولو ظهر في اثناء السير ان المقصد مسافة قصر وان لم يكن الباقي يبلغها