رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص148
مع اختلافهما في الاجتهاد واستعمال محل الخلاف في تلك الصلوة كالتستر بالسنجاب ونحوه والاحوط عدمه بل الاقوى الانفراد لو كان في السورة مثلا عند تركه لها بل الاولى ذلك وان قرئها الامام ندبا أو قرئها المأموم نعم الاقوى انه لا باس بالايتمام بمن كان على ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفو عنها لا يعلم بها وان علم بها المأموم بل الظاهر ذلك مع الجهل بحال الامام انه غير عالم بها أو ناس اما إذا علم انه ناس لها فالاقوى عدم الجواز كما انه لا يجوز مع العلم بفساد صلوته لم لوضوء أو غيره وان كان الامام غير عالم بذلك هذا إذا علم المأموم قبل الايتمام وان نسيه حاله اما إذا علم بعد الفراغ صحت صلوته على الاقوى وان وجب على الامام الاعادة أو القضاء ولو علم في الاثناء انفرد وتمت صلوته والاحوط ان لم يكن اقوى استيناف القرائة مع بقاء محلها وكذا الحال لو بان فسق الامام أو كفره على الاصح اما لو بان كونه امرئة ونحوها ممن لا يجوز امامته مطلقا كالمجنون وشبهه أو للرجال خاصة فالاقوى والاحوط استيناف الصلوة ولو نسى الامام خاصة في اثناء الصلوة شيئا من افعالها ولم يعلم به المأموم صحت صلوته وان كان المنسى ركعنا إذا لم يشاركهفي نسيانه ما تبطل به الصلوة سهوا فالاقوى بقاء ائتمامه وان كان المنسى الامام القرائة والاحوط الانفراد أو الاستيناف بعد الفراغ خصوصا في القرائة ويستحب ان يقف المأموم عن يمين الامام ان كان واحدا وخلفه ان كانوا اكثر أو امرئة بل هو الاحوط ولو كان المأموم رجلا وامرئة وقف الرجل عن يمين الامام والمرئة خلفه ولو كانوا اكثر من ذلك اصطف الرجال خلف الامام والنساء خلفهم و يستحب ان يعيد المنفرد صلوته التى صلاها إذا وجد من يصلى تلك الصلوة جماعة اماما كان أو ماموما حتى لو كانا اثنين فارادا العود جماعة على ان يكون احدهما اماما والاخر ماموما على الاصح والاقوى نية الندب بها وان كان الظاهر الاجتزاء بها لو بان فساد الاولى اما من صلى جامعة اماما أو ماموما فاستحباب اعادته ايضا لا يخلو من وجه الا ان الاحوط خلافه ويستحب للمأموم المسبوق مثلا أو كان خلف المخالف التسبيح والتحميد والتمجيد والثناء على الله إذا اكمل القرائة قبل ركوع الامام