پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص147

ح على الاظهر والهاشمي اولى من غيره المساوى له في الصفات غيرها وإذا تشاح الأئمة رغبة في ثواب الامامة أو مع ضم ما لا ينا في الاخلاص بل يؤكده كبعض الضمائم الراجحة رجح من قدمه المامومون جميعهم تقديما ناشيا عن ترجيح شرعى لا لاغراض دنيوية وان اختلفوا فاراد كل منهم تقديم شخص كان الاولى بالترجيح ترجيح الفقيه المتجهد الجامع للشراط على غيره خصوصا إذا انضم إليه مع ذلك شده التقوى والورع ونحوهما فان لم يكن أو تعدد قدم الاجود قرائة والا فالافقه فيالصلوة ومع التساوى في ذلك فالافقه في غيرها والا فالاسن في الاسلام والا فغير ذلك من المرحجات الشرعية التى لا تخفى ومع التساوى فالتخيير والاحوط القرعة ويكره ايتمام المسافر بالحاضر وامامته له وبالعكس في مختلف الكيفية قصرا وتماما اما مع عدمه كالايتمام بالصبح والمغرب بل وغيرهما إذا لم يكن اختلاف فيها كما لو ائتم القاضى منهما بالمؤدى وبالعكس فلا كراهة على الاقوى وان كان الاحوط في تحصيلها الاجتناب مطلقا بل يقوى ثبوتها فيما لو ائتم الحاضر بمثله أو المسافر بمثله في المختلف قصرا وتماما قضاء واداء ولا يلحق نقصان الفريضين بغير القصر والتمام بهما في الكراهة والاحوط مفارقة كل من المأموم والامام الاخر عند انتهاء صلوته ولا ينتظره بحيث تفوت الموالاة وان كان القول بجواز الانتظار في التسليم فيسلمون ح جميعا لا يخلو من وجه خصوصا للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما الى ان يجئي الامام وكذا الاحوط للامام إذا سلم الجولس على هيئة المصلى حتى يتم من خلفه من المأمومين صلوته التى فارقهم فيها وان كان الاقوى جواز قيامه من موضعه حيث يشاء والاولى له ايضا استنابة من تيمم الصلوة بهم عند مفارقته لهم ولكن يكره له استنابة المسبوق بركعة فصاعدا بل الاولى عدم استنابة من لم يشهد الاقامة كما انه يكره امامة الاجذم والابرص ولو لبعضهم وخصوصا مع حصول الاثر في الوجه الذى هو سبب للكراهة ايضا ولو من غيرهما وامامة الاغلاف لمعذور في تركالختان ومن يكره المامومون امامته والمتيمم للمتطهر والحائك والحجام والدباغ بغير امثالهم بل الاولى عدم امامة كل ناقص للكامل وكامل للاكمل والاقوى جواز ايتمام المجتهد ومتقلده باخر أو مقلده