پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص146

اهل الشرع وكذا يعتبر فيه ان لا يكون ابن زنا وان لا يكون قاعدا للقائمين على الاصح وكذا المضطجع للجالسين اما القاعد للقائد والمظطجع للمضطجع والقائم لهما والجالس للمضطجع والتيمم للمتوضئ فضلا عن ذى الجبيرة لغيره ومستصحب النجاسة لعذر لغيره فلا باس بل الظاهر جواز امامة المسلوس والمبطون والمستحاضة للطاهرة نعم لا يجوز ايتمام القارى بمن لا يحسنها بعدم اخراج الحرف من مخرجه أو ابداله باخر أو حذفه ونحو ذلك حتى اللحن في الاعراب على الاقوى و ان كان لعدم استطاعته غير ذلك لكن الظاهر ان ذلك إذا أتم به في محل القرائة التى يتحملها الامام عن المأموم اما في غيره فالاقوى الجواز كما ان الاقوى جواز الايتمام بمن لا يحسن غير القرائة من الاذكار الواجبة التى لا يتحملها الامام عن المأموم إذا كان لعدم استطاعته غير ذلك اما غير المحسن لمثه مع الاتحاد في المحل الذى لم يحسناه فالاقوى الجواز والاحوط العدم كما ان الاقوى الجواز مع الاختلاف إذا نوى الانفراد عند محل الاختلاف فيقرء لنفسه ح بل جواز تجديد ايتمام إذا تجاوز المحل المزبور قوى لكن الاحوط خلافه ولا يجب على غير المحسن الايتمام بمن احسن وان كان هو الاحوط نعم يتجه الوجوب في تارك التعلم مع التمكن منه والاخرس يوم مثله لا غيره وان كان غير محسن على الاقوى بل الاحوط ذلك وان كان في غير محل القرائة ويجوز الايتمام بمن لا يتمكن من كمالالافصاح بالحروف أو كمال التادية أو نحو ذلك مما لا خلل فيه بالقدر الواجب من القرائة وكذا يعتبر في الامام الذكورة إذا كان المأموم ذكرا خاصة أو خنثى كذلك أو مع الانثى اما إذا كان المأموم انثى خاصة جازان تؤمها انثى فضلا عن الخنثى على الاصح ولا يجوز ان يؤم الخنثى ذكرا بل ولا خنثى على الاصح ولا يعتبر في الامامة المندوبة التى لا تتوقف صحة الصلوة عليها علم الامام بالمامومية فضلا عن نية الامامة اما الواجبة كالجمعته فالاقوى نيتها وان كان الظاهر الاكتفاء عنها بنية الجمعة كما ان المتجه نيتها في المعادة نفلا امامة ولو نذر الامامة فالاقوى صحة الصلوة مع عدم نيتها وان اخل بانذر والراتب في المسجد وصاحب المنزل ولو بعارية المنفعته اولى بالامامة من غيره وان كان فضل الا ان الاولى لهما الاذن له فيها كما ان الاولى له الاجابة