پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص145

التشهد ويتخلف عن الامام في القيام للجلوس لتشهده كما انه يتخلف عنه في كل فعل وجب عليه دون الامام من ركوع أو سجود ونحوهما فيفعله ثم يلحق الامام الا ما عرفته من القرائة والاقوى الحاق قرائة الاخيرتين أو ذكرهما إذا فرض اعجاله فيهما والاحوط له نية الانفراد مع السبق بركنين بل وركن ولو شرع المأموم في نافلة وخشى من اتمامها فوات الركعة الاولى من الجماعة فضلا عنها جميعها استحب له القطع ولو قبل احرام الامام للصلوة ولو كان قد دخل في فريضة استحب له نقل نيته بها الى النفل واتمامها ركعتين إذا كان في ذلك ادراك الجماعة نعم يعتبر فيه ان لا يكون قد تجاوز محل العدول كما لو ركع الثالثة بل الاحوط عدمه عند القيام إليها ولو خشى فوات الركعةباتمامها ركعتين بعد ان عدل الى النفل فالاقوى جواز القطع كالنافلة الابتدائية والاحوط خلافه كما ان الاقوى والاحوط عدم جواز قطع الفريضة بغير العدول المزبور بل الاحوط عدم العدول بها الى النفل إذا علم عدم التمكن من ادراك الجماعة بالعدول الى النفل واتمامه ركعتين بل يتمها ويعيدها جماعة ندبا المبحث الرابع يعتبر في الامام العدالة ظاهرا فلا تجوز الصلوة خلف الفاسق ولا مجهول الحال والمراد بها حسن الظاهر باجتناب منافيات المروة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين والكبائر التى منها الاصرار على الصغائر وهى كل معصية عظيمة في نفسها وتعرف بالنص عليها كالكفر بالله وانكار ما انزله والياس من روحه والامن من مكره والكذب عليه وعلى رسوله واوصيائه ومحاربة اوليائه وقتل النفس التى حرمها الله الا بالحق ومعونة الظالمين وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة والسحر و شهادة الزور وكتمان الشهادة واليمين الغموس ونقض العهد والوصية واكل مال اليتم ظلما واكل الربا الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به واكل السحت والخيانة والغلول والنجس في المكيال والميزان وحبس الحقوق من غير عذر والاسراف والتبذير والاشتغال بالملاهى والقمار وشرب الخمر والزنا واللواط وقذف المحصنات وترك الصلوة ومنع الزكوة و ترك شئ مما فرض الله أو توعد النار عليها في كتاب أو سنة صريحا أو ضمنا أو بعظمته في انفس