پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص144

الجماعة وليس ح تداركها في ذلك الفعل فان فعل بطلت به صلوته وان لم يكن ركنا كما لو رفع راسهمن الركوب أو السجود قبل الامام عامدا ثم عاد إليه للمتابعة بل لا يبعد البطلان لو عاد سهوا في الفرض المزبور وكان ركنا اما إذا كان ترك المتابعة سهوا أو لزعم رفع الامام راسه مثلا فالاقوى وجوب تداركها وان استلزم زيادة ركن فانه مغتفر في الجماعة في نحو ذلك لكن لو لم يفعل فالاقوى صحة صلوته وان اثم بذلك والاحوط استينافها كما ان الاحوط للراكع قبل الامام سهوا الذكر فيه ثم اعادته بعد ذلك لو ركع مع الامام كما ان الاحوط لمن ركع قبل الامام سهوا ولم يرجع استيناف الصلوة إذا كان ذلك والامام مشغول بالقرائة كما ان الاقوى ذلك فيما لو تعمد الركوع قبل الامام وهو في حال القرائة وكذا لو رفع راسه عامدا قبل الامام ولو يات بالذكر الواجب فان البطلان ح لذلك لا لو فات المتابعة هذا كله في الافعال واما الاقوال فيجب المتابعة في تكبيرة الاحرام منها بل الاقوى عدم شروع المأموم فيها الا بعد فراغ الامام فلو كبر قبل ذلك لم تصح اما غيرها من الاقوال فالاقوى عدم وجوب المتابعة في الواجب الذى تمكن فيه سماع المأموم له فضلا عن غير الواجب وغير المسموع الا ان الاحوط ذلك وخصوصا في التسليم بل الوجوب فيه بالخصوص كالتكبير لا يخلو من وجه لكن على كل حال لو تعمد فسلم قبله لم تبطل صلوته بل لو فعل ذلك ساهيا ولم يعده بعد قول الامام لم تبطل ايضا ولا يتحمل الامام عن المأموم شيئا من افعال الصلوة غير القرائة في الاولتين إذا ائتم به فيهما اما إذا لم يدركهما بل ائتم به في غيرهما فانه تجب عليه القرائة ح لانها اولى صلوته الا انهااخفات وان كانت الصلوة جهرية وان اعجله الامام عن السورة تركها وركع معه بل الاقوى ذلك في قطع الفاتحة فيقتصر على ما تيسر منها ولو البسملة وان علم بذلك في ابتداء ائتمامه لكن الاحوط له ح الانفراد كما ان الاحوط له في ابتداء الايتمام انتظار الامام الى حال التلبس بالركوع فينوي ويكبر ويركع مع الامام ولا يتلبس بالفاتحة ولو ائتم بالثانية اللامام تحمل عنه القرائة فيها وقرء هو ما تيسر في الثالثة للامام لانها ثانية بالنسبة إليه ويتابعه استحبابا في التشهد الذى ليس فرضه وكذا القنوت والاحوط ان لم يكن الاقوى التجافي ح كما ان الاحوط له التسبيح عوض