رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص143
إذا كان عمر وعنده غير عدل ولا تجديه نية الانفراد وان علم بذلك بعد التكبير قبل القرئة ولو صلى اثنان وبعد الفراع علم نية كل منهما الامامة للاخر صحت صلوتهما اما لو علم نية كل منهما الايتمام بالاخر استانف كل منهما الصلوة ولو شكا فيما اضمراه فالاحوط الاستيناف وان كانت الصحة قوية ولا يجوز الايتمام بالمأموم كما ان الاحوط له عدم نقل نيته الى امام اخر اختيارا وان كان القول بالجواز قويا خصوصا إذا كان له مرجح على الاول لفضل ونحوه مما يعود الى الصلوة نعم له نية الانفراد اختيارا في جميع الاحوال على الاقوى مع ان الاحوط اجتنابه ايضا كما ان الاحوط للمنفرد عدم تجديد نية الايتمام في الاثناء وان كان الجواز قويا اما لو عرض للامام ما يمنعه من اتمام صلوته ولو لتذكر حدث سابق جاز لهم تقديم امام اخر غيره واتمام الصلوة معه بل الاقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من اتمامها مختارا كما لو صار فرضه الجلوس وتكره للملموم غير المسبوق القرائة في اوليى الفريضة الاخفاتية علىالاقوى والاحوط تركها ويستحب له ح الاشتغال بالتسبيح والتحميد والصلوة على محمد واله كما ان الاقوى والاحوط عدم القرائة في اولتى الجهرية إذا سمع ولو الهمهمة بل ينبغى له الانصات بل الاحوط له الطمأنينة حال قرائة الامام وان كان الاقوى عدم الوجوب نعم إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز له القرائة بل الاستحباب قوى الا ان الاحوط مع ذلك الترك اما الاخيرتان منهما فالاقوى مساواة الاماموم فيهما للمنفرد في وجوب القرائة أو الذكر وان قرء الامام فيهما ولو اظهر الايتمام بالمخالف تقية وجبت القرأة اخفاتا وان كانت الصلوة جهرية ولو اعجله عن السورة تركها وركع معه بل لا يخلو قطع الفاتحة لذلك من قوة وان كان الاحوط له استيناف الصلوة بعد ذلك بل لو وجده راكعا ولم يتمكن من قرائة شئ من الفاتحة نوى وكبر معه واعتد بها ركعة في وجه الا ان الاحوط والاقوى الاستيناف بعد ذلك كالذى اعجل عن التشهد جالسا ولا يكفيه التشهد قائما ح ويجعب على المأموم ايضا متابعة الامام في الافعال بمعنى مفازته فعله لفعله أو تاخرة عنه على وجه لا يكون فاحشا و الا كان غير جايز كالتقدم ولكن لو فعل عامدا اثم والاقتداء باق والصلوة صحيحة وان كان الاحوط له استينافها خصوصا إذا كان التخلف في ركنين بل ركن فضلا عما إذا كان على وجه تذهب به هيئة