پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص142

الصفوف المتخللة مثلا لكون فرضهم القصر أو لعدولهم الى الانفراد فالاقوى بطلان الاقتداء و العمل على الانفراد وان بقوا جالسين نعم لو امكن الانتقال الى مكان قريب من الامام على وجه لا تبطل الصلوة صح تجديد الاقتداء كما انه يصح لو عادت الصفوف الى الجماعة على الاقوى وكذالا يجوز تقدم المأموم على الامام في الموقف في الابتداء والاثناء فلو تعمده باقيا على الايتمام بطلت صلوته نعم لو نوى الانفراد ثم عاد الى موقفه فنوى الاقتداء صح على الاقوى كما يصح ذلك لو تقدم سهوا أو غلطا أو اكراها بل لا تجوز المساواة في قول قوى لا ينبغى ترك الاحتياط فيه حتى في جماعة العراة الذين يصلون من جلوس فيتقدمهم امامهم بركبتيه ويجزى ذلك كما يجزى التقدم في الجملة في غيرهم ايضا ولا باس بعد التقدم في الموقف بزيادة المأموم في ركوعه و سجوده على الامام لطول قامته ونحوها فضلا عن المساواة والمرجع فيهما العرف ولا باس بالصلوة جماعة بالاستدارة على الكعبة والاحوط عدم اقربية المأموم فيها الى الكعبة من الامام بحسب الدائرة الپركارية واحوط منه ملاحظة الكعبة مع ذلك واحوط منها اقربية الامام إليها عينا ودائرة والله العالم المبحث الثالث لابد في الجماعة من نية الايتمام فلو لم ينوها لم تحصل له الا ان صلوته صحيحة إذا لم تكن الجماعة شرطا فيها كالجمعة وان الزم نفسه بمقارنة افعاله لافعاله إذا لم يقع منهما يخل بصلوة المنفرد ولو شك فيه نية الاقتداء وقد ظهر عليه احوال الايتمام كالانصات ونحوه فالاقوى عدم الالتفات فتلحقه احكام المامومية اما إذا لم يكن كذلك فان علم انه قام إليه فكذلك والا بنى على الانفراد وله تجديد نية الاقتداء على الاقوى كما ان الاحوط له ذلك ايضا في السابق ولابد فيها من القصد الى امام متحد معين بالاسم أو بالاشارة أو بالصفة فلو كانبين يديه اثنان ونوى الايتمام باحدهما أو بهما لو تصح ويكفى في المتعين ان ينوى هذا المتقدم مع العلم بعدالته ولا يقدح مع ذلك اعتقاد كونه زيدا فبان خلافه نعم لو عينه باسمه خاصة قاصدا لصلوة فبان غيره فالاقرب البطلان وان كان هو عدلا عنده بل وكذا لو قصد الايتمام بهذا الحاضر مريدا به ما هو في اعتقاده من كونه زيدا فظهر انه عمر وعلى الاقوى والاحوط خصوصا