رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص140
الايتمام معه اختيارا ومن هنا جاز له فعل ذلك طلبا للمكان الافضل كما جاز للتخلص من كراهة الانفراد في الصف بل الظاهر جوازه بدون ذلك سواء كان في المسجد أو غيره وسواء كان المشى الى الامام أو الخلف أو احد الجانبين إذ ليس فيه الا فعل قليل في اثناء الصلوة وقد عرفت انه غير قادح إذا لم يكن ماحيا والاقوى عدم وجوب جر الرجلين عليه في المشى بل له المشى متخطيا على وجه لا تنمحي صورة الصلوة ويدرك فضل الصلوة جماعة بالدخول مع الامام اعلى أي حال كان وان كان لا يدركالركعة الا بما عرفت فله ح الدخول معه في التشهد الاخير بان ينوى ويكبر ثم يجلس معه فإذا سلم الامام قام وصلى من غير حاجة الى استيناف نية وتكبير وقد حصل فضل الجماعة وان لم يحصل ركعة بل له الدخول معه وهو في السجود الاخير فيسجد معه سجدة أو سجدتين وينتظره الى التسليم فيقوم لصلوته وقد حصل له فضل الجماعة لكن يستانف هنا نية وتكبيرا أو الاحوط له اتمام الاولى بالتكبير الاول ثم استيناف صلوة جديدة المبحث الثاني لا تصح الجماعة مع الحائل المانع المشاهدة من تعتبر مشاهدته فيها من الامام أو المأموم في ساير الاحوال كالقيام والقعود ونحوهما جدارا كان الحائل أو غيره ولو شخص انسان الا إذا كان ماموما لم يعلم فساد صلوته نعم انما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا اما المرئة فلا باس إذا كان الامام رجلا وعلمت باحواله حتى تتمكن من المتابعة مع ان الاحوط خلاف ذلك فيها ايضا ولو كان الحائل قصيرا لا يمنع المشاهدة في حال من احوالها فلا باس بل الاقوى ذلكم ايضا لو منعها حال الجلوس خاصة وان كان الاحوط خلافه وكذا لو كان الحائل شباكا يمنع الاستطراق دون المشاهدة في ساير الاحوال ولو كان الحائل يتحقق معه المشهادة في حال الركوع خاسة لثقب في وسطه مثلا أو حال القيام لثقب في اعلاه أو في حال الهوى الى السجود لثقب في اسفله فالاحوط والاقوى عدم الجواز نعم ليست الظلمة ولا الغبار ونحوهما حائلا فلا تقدح كما لا يقدح الفصل بالطريق والنهر مع عدم استلزام ذلك البعد الممنوع فيالجماعة ولو كان الحائل زجاجا ونحوه مما لا يمنع المشاهدة للارتسام فالاحوط ان لم يكن اقوى اجتنابه ايضا ولا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض كما لا يقدح عدم مشاهدة بعض الصف الاول