رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص139
ان يكتبوا ثواب ركعة واحدة وعلى كل حال فهى غير واجبة بالاصل لا شرعا ولا شرطا الى في الجمعة والعدين مع الشرائط المذكورة في محلها بل هي غير مشروعة ايضا في شئ من النوافل الاصلية حتى صلوة الغدير على الاقوى والاحوط عد الصلوة الاستسقاء نعم لا باس بالجماعة فيما صار نفلا بالعارض أو شبهه كصلوة العيد والفريضة المتبرع بها عن اخر أو المعادة استحبابا وياتم مصلى اليومية باخر وان اختلاف في القصر والاتمام والاداء والقضاء بل والوجوب والندب بل يقوى جوازه بفريضة الطواف كالعكس وكذا مصلى الاية بمصليها الاخر والجنازة والعيد كذلك نعم لا ياتم كل من الثلثة بالاخر ولا هم بمصلى اليومية والطواف ولا العكس بل الاحوط عدم ائتمام مصلى العيد بمصلى الاستقسقاء والعكس وان اتفقا في المنظم كما ان الاحوط عدم الجماعة في صلوة الاحتياط ولو بصلوة احتياط بل الاحوط تركها ايضا في النافلة المنذورة واقل عدد تنعقد به الجماعة المندوبة اثنان احدهما الامام والاخر المأموم كما ان منتهى ما تدرك الركعة به في ابتداء الجماعة ادراك الامام راكعا حال ركوع المأموم على الاصح ولو بعد الفراغ من الذكر على الاقوى نعم لا بد من اجتماعهما معا في الركوع الذى هو اريد به الصلوة فلا يدركها ح بادراك الامام رافع راسه من الركوع وان انتهى ركوع المأموم قبل ان يخرج الامام عن حده على الاحوطبل الاقوى ولو ركع المأموم فشك في ادراكه ركوع الامام على النحو المزبور حكم بعدمه كمن علم عدم الادراك فتبطل صلوته نعم له الدخول في الأيتمام مع احتمال اللحوق على الاقوى كالمطمئن بذلك فان لحق صحت صلوته والا بطلت ولو علم عدم اللحوق قبل حصول الركوع منه لم يجز له الركوع بل لزمه اما الانفراد أو انتظار الامام الى الركعة الثانية ولو خاف المأموم عن الالتحاق بالصف رفع الامام راسه من الركوع نوى وكبر في موضعه وركع ومشى في ركوعه أو بعد رفع الراس منه أو بعد الجلوس للسجود أو بين السجدتين أو بعدهما أو حال القيام للثانية وهكذا لكن الاحوط ان لم يكن اقوى ان يكون مشيه حال عدم الاشتغال بالقول الواجب من ذكر أو قرائة أو نحوهما مما يعتبر فيه الطمأنينة وان لا يستلزم الانحراف عن القبلة وان لا يكون حال ائتمامه بعيدا على وجه لا يجوز