پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص137

صنفا وعدد كالظهر من ايام متعددة أو العصر كذلك بل الظاهر حصوله بذلك فيما لو كان الفائتظهرا وعصرا من ايام متعددة فيصلى ح رباعية مطلقة ينوى بها اولى ما في ذمته ان ظهرا فظهر وان عصرا فعصر وثانية ما في ذمته وهكذا اما المختلف عددا أو صنفا فلا طريق لحصول الترتيب فيه مع الجهل به الا التكرار فلو فاته الخمس الفرائض ولو يعلم السابق من الاحق كررها خمس مرات أي صلى خمسة ايام وعلم حصول الترتيب ولو زادت فريضة اخرى صلى ستة ايام وهكذا ولو فاته صلوات معلومة سفرا وحضرا ولو يعلم السابق منهما كفى في حصول الترتيب صلوة رباعيات كل يوم قصر وتماما هذا كله إذا اراد الاحتياط والا فقد عرفت ان الاقوى سقوط الترتيب مع الجهل إذا كان في التكرار مشقة لا تتحمل والاقوى وجوب مراعاة الترتيب مع العلم به على القاضى عن الغير ولو تبرعا أو باجارة ولو سقط الترتيب للجهل به ففى جواز من القضاء المتعددين اشكال احوطه العدم ولو وقع كذلك صح احدهما فالسنة من الشخصين ح اللذين اوقعاها دفعة يصح منها نصف سنة وهكذا نعم الظاهر جواز تعدد المستأجرين للقضاء عن واحد مع عدم العلم بكيفية الاداء منهم كما ان الظاهر سقوط الترتيب مع جهل الولى أو الوصي أو المتبرع به بل الاقوى ذلك وان علم ان الميت كان عالما به فضلا عن احتماله وان كان الاحوط ملاحظته في الاول خصوصا مع سعة ثلث الميت مثلا وعدم تقييده بمصرف غيره ولا تترتب الحاضرة على الفائتة مطلقا على الاصح وان استحب له العدول اليهما إذا دخل فيها وذكر الفائتة ولم يتجاوز محله على ما عرفته سابقا كما انه لا يجب الفور في القضاءعلى الاصح ايضا ومن فاتته فريضة من الخمس غير معينة قضى صبحا ومغربا واربعا عما في ذمته مخيرا فيها بين الجهر والاخفات ولو كان مسافرا قضى مغربا واثنتين كذلك ولو فاتته صلوة معينة مرات لم يعلم عددها كرر من تلك الصلوة حتى يمطئن بالوفاء وكذا لو فاتته صلوة لم يعلم كميتها و لا عينها المبحث الثالث يجب على ولى الميت رجلا كان الميت أو امرئة على الاصح حرا أو عبدا ان يقضى عنه ما فاته من صلوة وصوم وتمكن من القضاء واهمل بل الاحوط قضاء ما فاته من الصوم في السفر وان لم يتمكن منه والمراد بالولي هنا اكبر الولد الذكوراى من لم يكن اكبر منه على الاصح لان المراد به