پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص134

في السهو يجب سجود السهو للكلام ساهيا ولو لظن الخروج والسلام في غير محله والشك بين الاربع والخمس بل لكل زيادة في الصلوة ونقيصة لم يذكرها في محلها وان تداركها بعد الصلوة كالسجدة والتشهد اما إذا ذكرها في المحل وتداركها فلا سجود على الاقوى كما لا سجود في نسيان القنوت ونحوه من المستحبات التى كان عازما على فعلها ولساها ولا في الشك في الزيادة والنقيصة وان كان هو الاحوط والكلام وان طال له سجدتا سهو بعد ان كان كلاما واحدا نعم ان تعدد كما لو تذكر في الاثناء ثم سهى بعد ذلك فتكلم تعدد السجود كما في غيره من الاسباب فان الظاهر تعدده بتعددها اتحد جنسها أو اختلف وكذا الكلام في السلام لو وقع مرة واحدة سجد له كذلك ولو بجميع صيغة وان تعدد مرات سجد له كذلك وان كان الاحوط تعدده لكل تسليم ولا ترتيب في سجود السهو بترتب اسبابه على الاقوى اما بينه وبين الاجزاء المنسية والركعات الاحتياطية فهو مؤخر عنها كما ان الاحوط تأخير الاجزاء المنسية عن الركعات الاحتياطية وان كانت متقدمة في الفوات والاقوى التخيير بل الاقوى عدم وجوب تعيين اسباب سجود السهو بل لو اخطاء وسجدللسهو عن الكلام وكان سهوه غيره مثلا اجزء على الاقوى والاحوط اعادة السجود ولا يجوز تأخير سجود السهو عن الصلوة واجزائها المنسية وركعاتها الاحتياطية فلو اخر عصى بالتأخير وصلوته صحيحة على الاصح ولم يسقط وجوب السجود عنه بذلك ولا فوريته فيسجد ح كما لو نساه مثلا فانه يسجد حين الذكر فلو اخره عصى ايضا وتجب فيه النية مقارنة لاول مسماه ولو بالاستمرار من الهوى إليه ولا يجب فيه التكبير وان كان الاحوط فعله كما ان الاحوط مراعاة جميع ما يجب في سجود الصلوة عدا الذكر حتى الطهارة من الحدث والخبث والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط والموانع التى للصلوة كالكلام والضحك في الاثناء وغيرهما فضلا عما يجب في خصوص السجود من الطمأنينة والسجود على الاعضاء ووضع الجبهة منها على ما يصح السجود عليه والانتصاب مطمئنا بينهما وان كان في وجوب ما عدا ما يتوفف عليه اسم السجود وتعدده نظر والاقوى ايضا عدم وجوب الذكر فيه مطلقا فضلا عن الذكر المخصوص وان كان الاولى بل الاحوط ان يقول فيهما بسم الله