رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص133
المنافى عمدا وسهوا مثلا استانف الصلوة والاحوط فعل التشهد قبل ذلك ولو تعددت منسياته كما لو نسى سجدة من الركعة الاولى واخرى من الثانية اتى بهما واحدة بعد واحدة و لا يشترط التعيين على الاقوى وان كان الاحوط كما ان الاحوط ملاحظة الترتيب معه واشد منه احتياطا ملاحظته بالنسبته الى التشهد والسجود فيقدم السابق في الفوات على اللاحق بل لو شك في السابق واللاحق كان الاحوط له تقديم كل منهما وتاخير الاخر ثم الاعادة بل لو بنى علىسبق سابق فقدمه ثم ظهر لاحقا أو بالعكس كان الاحوط الاعادة على ما يحصل به الترتيب ثم استيناف الصلوة المسألة العاشرة لو فعل الاجزاء المنسيته أو سجدتي السهو فبان عنده ان لا سهو ولا نقص تبين بطلان ما فعل فيقطع لو كان في الاثناء وصلوته صحيحة اما ركعات الاحتياط فان بان الاستغناء عنها بعد الفرغ منها وقعت نافلة وان كان في الاثناء اتمها كذلك والاحوط له اضافة ركعة ثانية لو كانت ركعة من قيام وان بان نقص الصلوة بمقدار ما فعله من الاحتياط بعد الفراغ تمت صلوته على الاقوى والاحوط الاستيناف و ان كان قبل الدخول في الاحتياط كان له حكم من نقص ركعة مثلا من التدارك الذى قد عرفت وان كان في الاثناء اتمه واكتفى به مع الموافقة في الكم والكيف اما لو كان ركعتين من جلوس القى ما في يده ورجع الى حكم من تذكر النقص وان كان قد دخل في ركوع الاخيرة منهما والاحوط له الاستيناف ايضا مطلقا اما لو دخل في ركعتي قيام فظهر له نقص الواحدة قبل الوصول الى ركوع الثانية منهما سلم على الركعة وصحت صلوته ولا يقدح زيادة التكبير وان كان بعد الوصول القى ما في يده ورجع الى حكم من نقص فيتدارك ح وتصح صلوته سواء كان شكه موجبا للركعة مع الركعتين كالشك بين الاثنين والثلث والاربع أو لم يكن كذلك كما لو كان شكه بين الاثنين والاربع خاصة فبان نقص الواحدة ولو ظهر له نقص اثنتين وقد دخل في ركعة قيام اضاق إليها ثانيةوسلم ولو كان دخل في ركعتي جلوس اعرض عنهما وتدارك ما نقص من صلوته وان كان قد دخل في ركوع الاخيرة منهما والاحوط احتياطا شديدا في جميع هذه الصور الاستيناف ايضا المبحث الثالث