پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص131

والثلث والاربع فيتم صلوته ويعمل عمله تاسعها الشك بين الخمس والست وهو قائم فانه يهدم القيام فيرجع شكه الى ما بين الاربع والخمس فيتم صلوته ويسجد للسهو مرتين وهى المنتهى في الشك فمتى دخل ما بعدها أو هي في غير الفرض المتقدم بطلت الصلوة على الاقوى والاحوط في الخمسة المتأخرة استيناف الصلوة من راس مع ذلك كما ان الاحوط الحاق الشك بعد اتمام الذكر الواجب في الاخيرة بالشك بعد رفع الراس منها في جميع صوره الصحيحة بل وبعد وضع الجبهة وان لم يذكر وان كان هو اضعف من سابقه فيعمل ح عمله ثم يستانف الصلوة من راس وكذا الاحوط في الشك بين الاثنين والاربع والخمس والثلث والاربع والخمس ونحوهما العمل بموجب الشكين ثمالاستيناف ولو حصل له شك في شك سابق بعد دخوله في محل اخر انه مفسد أو لا كما لو شك في الثالثة ان شكه في الركعة السابقة بين الاثنين والثلثة كان بعد رفع الراس من السجود أو قبله بنى على الصحة ولو شك بعد الفراغ في شكه في الصلوة انه هل كان موجبا للركعة أو الركعتين بنى على الاقل في وجه والاوجه الاتيان بهما معا والاحوط الاعادة مع ذلك ولو كان شاكا فيما يوجب الركعتين مثلا فانقلب شكه الى ما يوجب الواحدة في اثناء الاحتياط أو بعد الفراغ منه لم يلتفت واتم ما في يده نافلة في الاول والاحوط الاقتصار فيه على الواحدة ان لم يكن قد دخل في ركوع الثانية والا فعل الواحدة ثم استانف الصلوة احتياطا ولو طرء له الشك ثم جهل كيفيته من راس فان انحصر في الصحيح اتى بموجب الجميع وهو ركعتان من قيام وركعتان من جلوس وسجود السهو ثم الاعادة احتياطا والا استانف لانه لم يدركه صلى المسألة السادسة المراد بالشك فيما سمعت تساوى الطرفين لا ما يشمل الظن فان الاقوى كونه بحكم اليقين في الفعل والترك والركعات وغيرها فلو شك ثم ظن بعد ذلك فيما كان شاكا فيه كان العمل على الاخير كالعكس وكالشكوك المترتبة كما لو شك وهو قائم بين الثلث والاربع فلما رفع راسه من السجود شك بين الاثنين والاربع فلما اخذ في التشهد شك بين الاثنين والثلث والاربع فلو تردد في ان الحاصل له ظن أو شك كما يتفق كثيرا لبعض الناس كان ذلك شكا ولو حصل له شئ في اثناء الصلوة