پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص130

هيئة المصلى جماعة من الانصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت على الاقوىوكل مشكوك اتى به لانه في المحل ثم ذكر انه فعله لا يفسد الا ان يكون ركنا كما انه إذا لم يات به للخروج عن المحل فبان عدم فعله كذلك لو شك وهو في فعل انه هل شك في بعض افعال المتقدمة عليه سابقا لمن يلتفت وكذلك لو شك انه هل سهى كذلك أو لا بل هو أو لا بل هو اولى نعم لو شك في السهو وعدمه وكان في محل يتلافى فيه المشكوك اتى به على الاصح والله العالم المسألة الخامسة الشك في عدد ركعات الفريضة وهو بعد استقراره لا مجرد حصوله وان زال بعد ذلك مفسد الا صورا مخصوصة في الرباعية بعد احراز الاولتين منها الحاصل برفع الراس من السجدة منهما على الاقوى بخلاف الثنائية والثلاثية والاولتين من الرباعية احدها الشك بين الاثنين والثلث بعد رفع الراس من السجدة الاخيرة فانه يبنى على الثالث وياتى بالرابعة ويتم صلوته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس على الاصح والاحوط الجمع بينهما ثم استيناف الصلوة من راس ثانيها الشك بين الثلث والاربع في أي موضع كان و حكمه كالسابق حتى في الاحتياط ثالثها الشك بين الاثنتين والاربع بعد رفع الراس كذلك فانه يبنى على الاربع ويتم صلوته ثم يحتاط بركعتين من قيام رابعها الشك بين الثنتين والثلث والاربع بعد رفع الراس من السجدة الاخيرة فانه يبنى على الاربع ويتم صلوته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس على الاصح والاحوط ان لم يكن اقوى تأخيرالركعتين من جلوس خامسها الشك بين الاربع والخمس بعد رفع الراس من السجدة الاخيرة فانه يبنى على الاربع ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو سادسها الشك بين الاربع والخمس حال القيام فانه يهدم ويجلس ويرجع شكه الى ما بين الثلث والاربع فيتم صلوته ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس سابعها الشك بين الثلث والخمس حال القيام فانه يهدم ويرجع شكه الى ما بين الاثنين والاربع فيتم صلوته ويعمل عمله ثامنها الشك بين الثلث والاربع والخمس حال القيام فانه يهدم القيام ويرجع شكه الى الشك بين الاثنين