پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص129

وعدد سجدتي السهو بل يبنى على الاكثر ما لم يكن مفسدا والا بنى على الاقل والشاك في النافلة مخير بين البناء على الاقل أو الاكثر ما لم يكن مفسدا ايضا والا بنى على الاقل والافضل له الاولى ولو عرض وصف النفل للفرض أو بالعكس فالظاهر بقاء حكم الشك على الاصح كما ان الظاهر مساواة النافلة للفريضة في الشك في الفعل وفى تدارك المنسى في المحل وعدمه بعده والاحوط استينافها بزيادة الركن بل هو الاقوى في النقصان نعم لا قضاء للسجدة والتشهد فيها ولا سجود سهو لما يوجبه المسألة الرابعة من شك في شئ من افعال الصلوة وقد دخل في غيره مما هو مترتب عليه وان كان مندوبا لم يلتفت كما انه ياتي به إذا لم يدخل من غير فرق بين الاولتين والاخيرتين على الاصح كما ان الاصح ارادة مطلق الغير المترتب على الاول حتى السورة بالنسبة الى الفاتحة فلا يلتفت الى الشك فيها وهو اخذ في السورة بل ولا الى اول السورة وهو في اخرها بل ولا الىالاية وهو في الاية المتأخرة بل ولا الى اولها وهو في اخرها ولا الى السورة وهو في القنوت ولا الى الركوع أو الانتصاب وهو في الهوى للسجود ولا الى السجود وهو قائم أو في التشهد نعم الاقوى وجوب تدارك السجود إذا شك فيه وهو اخذ في القيام وفى الحاق التشهد به في التدارك وجه الا ان الاقوى خلافه اما إذا كان الشك في الشئ قبل الدخول في الغير المزبور فالواجب عليه التلافى فلو تركه ح بطلت صلوته كما لو تدارك بعد الدخول في الغير كذلك والاقوى جريان ذلك في غير صلوة المختار فمن كان فرضه الجلوس مثلا وقد شك حاله وقت كونه بدلا عن القيام في انه همل سجد ام لا أو تشهد لم يلتفت على الاقوى ولو شك في صحة الواقع وفساده لا في اصل الوقوع فالاقوى عدم الالتفات وان كان في المحل لكن الاحتياط لا ينبغى تركه هنا ولو باتمام الصلوة ثم استينافها من راس كما لا ينبغى تركه في كل ما شك فيه ولم يدخل في فعل اخر مستقل عنه كالقرائة والركوع والسجود والتشهد والقيام والتسليم ونحو ذلك وان كان الاقوى ما عرفت ولو كان الشك في التسليم لم يلتفت إذا كان قد دخل فيما هو مترتب على الفراغ من التعقيب ونحوه أو في بعض المنافيات أو نحو ذلك مما لا يفعله المسلم الا بعد الفراغ كما ان المأموم إذا شك في التكبير وقد كان في