رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص128
التسليم قام واتى بها ولو ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما يبطل سهوا قام واتم ولو ذكرها بعده استانف الصلوة من راس من غير فرق بين الرباعية وغيرها والركعة والازيد وكذا يستانف لو زاد ركعة قبل التسليم بعد التشهد أو قبله جلس بمقداره أو لا المبحث الثاني في الشك وفيه مسائل الأولى من شك في الصلوة فلم يدر انه صلى ام لا فان كان ذلك بعد مضىالوقت لم يلتفت والا فعل ولو لم يبق الا مقدار اختصاص الاخيرة اقتصر عليها وفى تنزيل ادراك مقدار الركعة هنا منزلة تمام الوقت وجهان اما الاقل فالاقوى كونه بمنزلة الخروج والظاهر ان الظن هنا كالشك في الحكم المسألة الثانية لا يلتفت الى الشك في شئ منها بعد الفراغ من غير فرق بين الركن وغيره وبين الركعة وغيرها المسألة الثالثة لا عبرة بكثرة الشك في عدد الركعات وغيره من الافعال بل يبنى على وقوع الفعل ما لم يكن لك مفسدا فيبنى على عدمه ح ولو كثر شكه في فعل خاص في الفريضة كان كثير الشك فيه دون غيره على الاقوى بل وكذا لو كان كثيره فيما لاحكم له كالشك بعد تجاوز المحل مثلا بل وكذا لو كان كثيره في غير الصلوة دونها وعلى كل حال فالمرجع فيه العرف ولا يجب عليه ضبط الصلوة بالحصى أو بالقيم أو نحوهما وان كان هو الاحوط وكذا لا عبرة بشك المأموم في عدد الركعات مع ضبط الامام وان لم يحصل له منه ظن وبالعكس وان كان المأموم فاسقا أو امرئة بل يرجع الشاك منهما دون الظان على الاقوى فضلا عن المتيقن الى الضابط وان كان ضبطه بطريق الظن كالقطع على الاقوى وحكم المأموم والامام في السهو بغير ذلك حكم المنفرد على الاقوى فان لم يكن احدهما ضابطا عمل كل منهما بما يقتضيه الشك مع اتفاقهما في الشك اما مع اختلافهما كما لو كان المأموم شاكابين الثلث والاربع والامام بين الاثنين والاربع فان جمع بين شكهما رابطة كالثلث فيما لو شك الامام بين الاثنين والثلث والمأموم بين الثلث والاربع أو بالعكس رجعا إليها واتما الصلوة والا تعين الانفراد كما لو كان شك احدهما بين الاثنين والثلث والاخر بين الاربع والخمس والاحوط استيناف الصلوة في الاولى وكذا لا حكم للشك في عدد ركعات الاحتياط