پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص127

أو الطمأنينة فيه أو غير ذلك مما يجب فهما عدا الجهر والاخفات فان الظاهر عدم وجوب تلافيهما فيهما وذكر قبل ان يصل الى حد الراكع أو الذكر في الركوع أو الطمأنينة فيه وذكر قبل ان يخرج عن مسمى الركوع أو الانتصاب من الركوع أو الطمأنينة فيه على الاقوى وذكر قبل ان يدخل في السجود أو الذكر في السجود أو الطمأنينة فيه أو وضع احد المساجد حاله وذكر قبل ان يخرج عن مسمى السجود أو الانتصاب من السجود الاول والطمانينة فيه وذكر قبل الدخول في مسمى السجود الثاني أو السجدة الواحدة وذكر قبل الوصول الى حد الراكع أو قبل التسليم في السجدة الاخيرة أو التشهد أو بعضه أو الترتيب أو بعضه أو الترتيب فيه أو اعرابه أو الطمأنينة فيه وذكر قبل الوصول الى حد الراكع أو قبل التسليم في التشهد الاخير أو التسليم وذكره قبل حصول ما يبطل الصلوة عمدا وسهوا فان لم يتدارك ما ذكرناه ح بطلت صلوته نعم لو لم يذكر شيئا منها الا بعد الخروج عن المحل المزبور لم يتدارك بعد ذلك وكانت صلوته صحيحة الا السجدة والتهشد أو بعضه فانه يقضيهما بعد الفراغ من الصلوة واما الركن فان نسيه ولم يذكره الا بعد ان صار في ركن اخر أو بعد صدور ما يبطل الصلوة عمدا وسهوا في السجدتين الاخرتين بطلت صلوته كمن نسى النية حتى كبر أو التكبير حتى ركع أو الركوع حتى سجد أو السجدتين حتى ركع أو حتى سلم وصدر منه ما يبطل الصلوة عمدا وسهوا والا تداركه ثميعيد ما فعله سابقا مما هو مترتب عليه بعده وكانت صلوته صحيحة لكن الاحوط في صورة نسيان السجدتين حتى سلم الاعادة وان لم يكن صدر منه المبطل والتدارك للنية أو التكبير لو كان هو المنسى بمعنى استنياف الصلوة من راس ولو ترك سجدتين وشك في الاثناء انهما من ركعة أو ركعتين اعاد الصلوة احتياطا بعد الاتمام وقضائهما كما لو شك في ذلك بعد الفراغ ولو علم انهما من ركعتين قضاهما وان كانت الاولتين على الاصح ولو دخل في السجود مثلا وعلم انه قد فاته ركوع أو قرائة مثلا أو ركوع أو سجدة اتم صلوته واحتاط بالاعادة في الاول والثانى بعد قضاء السجدة وكذا بعد الفراغ ولو علم فوات سجدتين مثلا أو قرائة قبل ان يدخل في الركوع تلافاهما واحتاط باعادة الصلوة من راس ولو نسى الركة الاخيرة مثلا فذكرها بعد التشهد قبل