رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص126
خمس قنوتات ويجوز الاجتزاء بقنوتين احدهما قبل الركوع الخامس وثانيهما قبل العاشر بل يجوز الاقتصار على الاخير منهما وان يكبر عند كل هوى للركوع وكل رفع منه الا في الرفع من الخامس والعاشر فانه يقول سمع الله لمن حمده ويستحب فيها التطويل خصوصا كسوف الشمس وقرائة السور الطوال كيس والروم والكهف ونحوها واكمال السورة في كل قيام والمساواة تقريبا بين القرائة وكل من القنوت والركوع والسجود في التطويل والجهر بالقرائة فيها ليلا أو نهارا حتى كسوف الشمس على الاصح وكونها في المساجد بل في رحبها المبحث الخامس صلوة الايات بعد حصول سببها واجبة على كل مكلف حرا وعبد حاضرا ومسافرا اعمى أو بصير رجل أو امرئة الا الحايض والنفساءفانه لا يجب عليهما ذات الوقت منها اداء ولا قضاء اما غيرها فالاحوط لهما فعلها بعد الطهارة وان كان الاقوى عدم الوجوب والله اعلم المقصد الخامس في حكم الخلل وفيه مباحث المبحث الاول قد عرفت ما يتعلق بالشرائط منه وان من اخل بالطهارة من الحدث منها فيها بطلت صلوته مع العلم والجهل والعمد والسهو بخلاف الطهارة من الخبث فانك قد عرفت تفصيل الحال فيها كما عرفته في غيره من الشرايط اما ما يتعلق بالصلوة منه فقد عرفت ايضا ان كل من اخل بشئ من واجباتها عمدا بطلت صلوته ولو حركة من قرائتها وإذا كارها الواجبة مع العلم بالحكم وبدونه وكذا من زاد فيها جزءا في ابتداء النية بل وفى الاثناء من غير فرق بين القول والفعل في ذلك ولا بين الموافق لاجزائها والمخالف بل الاقوى البطلان لو زاد فيها كذلك بعنوان الندب كما لو سجد سجدة فيها اوقنت في جميع ركعاتها أو تشهد كذلك نعم لا باس بما ياتي به من القرائة والذكر في الاثناء لا بعنوان انه منها ما لم يحصل به المحو للصورة وكذا غير المبطل ولا مستلزمه من الفعل القلليل الذى عرفته فيما سبق كما انه لا باس بزيادة غير الركن ونقصانه فيها سهوا وان خرج عن المحل بخلاف الركن فان زيادته في غير الجماعة ونقصه حتى يخرج عن المحل يبطل نعم يتدارك الناقص ان ذكره في محله ويعيد ما فعله سابقا مما هو مترتب عليه بعده كمن نسى القرائة أو الذكرا وبعضهما أو الترتيب فيهما أو اعرابهما أو القيام فيهما