رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص125
في الركعتين الفاتحة مرتين والسورة كذلك ولا يجوز الاقتصار على بعض سورة في تمام الركعة والاحوطبل الاقوى وجوب القرائة عليه من حيث نقص كما ان الاحوط والاقوى عدم مشروعية الفاتحة له ح نعم إذا اكمل السورة ولو في القيام الثاني وجب عليه الفاتحة في القيام الثالث ثم سورة أو بعضها وهكذا كلما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام منه بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة بل ركع عن بعضها فانه يقرء من حيث قطع ولا يعيد الحمد كما عرفت نعم لو ركع الركوع الخامس عن بعض سورة فسجد ثم قام للثانية فالاقوى وجوب الحمد ثم القرائة من حيث قطع وقد ظهر من لذلك انه لا اشكال في القران فيها بل الاقوى جوازه في القيام الواحد كما سمعته في الفريضة فان الظاهر اتحادها معها فيما عدا ما عرفت وتعرف مما تختص به في جميع ما قدمناه في الفريضة من واجب وندب في القيام والقعود والركوع والسجود وفى الشرائط واحكام السهو والشك في الزيادة والنقيصة بالنسبة الى الركعات وغيرها فلا يجوز ح صلوتها على الراحلة اختيارا على الاصح والركوعات الزائدة هنا اركان ايضا تبطل الصلوة بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا وكذا القيام المتصل بها على نحو ما تقدم في الفريضة فلو شك في عدد ركعاتها بطلت كما في كل فريضة ثنائية فانها منها وان اشتملت ركعتها على خمس ركوعات اما الشك في ركوعها فهو كالفريضة ياتي به ما دام في المحل ويمضى ان خرج عنه ولا تبطل صلوته بذلك الا إذا بان له بعد ذلك النقصان أو رجع الشك في ذلك الى الشك في الركعات كما إذا لم يعلم انهالخامس فيكون اخر الركعة الاولى أو السادس فيكون اول الركعة الثانية ويستحب فيما الجماعة اداء وقضاء مع احتراق القرص وعدمه لكن اسلم صورها ان يدرك المأموم الامام قبل الركوع الاول أو فيه في الركعة الاولى أو الثانية فيجعلها اولى له ويفترق عن الامام في محل المفارقة ويتم صلوته ح منفردا وان كان الاقوى جواز غير ذلك ايضا كما ذكرناه في كتابنا الكبير الا ان الاحوط تركه ويتحمل الامام فيها عن المأموم القرائة خاصة كما في الفريضة دون غيرها من الافعال والاقوال ويستحب فيها ايضا قبل كل ركوع ثان بعد القرائة قنوت فيكون المجموع في الركعتين