رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص124
بلد الاية فلا تجب على غيره نعم يقوى الحاق المتصل بذلك المكان مما يعد معه كالمكان الواحد المبحث الثالث إذا حصل الكسوف مثلا في وقت فريضة يومية حاضرة واتسع وقتهما معا كان مخيرا في الاتيان بايهما شاء على الاصح ولو شرع في صلوة الكسوف فظهر له ضيق وقت الاجزاء لليومية على وجه يخشى فوات اليومية إذا اتم صلوة الكسوف الذى يفرض سعة وقته قطع وصلى اليومية ثم عاد الى صلوة الكسوف من محل القطع بشرط ان لا يقع منه مناف غير الفصل المزبور بل الاقوى جواز ذلك أو رحجانه لادراك وقت الفضيلة لليومية فضلا عن الاجزاء وان كان الاحوط خلافه بل الاقوى ان له الشروع في صلوة الكسوف حال عدم علمه بسعة الوقت لها ولليومية ومتى خاف الفوات قطع وصلى الفريضة ثم بنى علىصلوته من محل القطع لكن الاحوط له في هذا وفى سابقه استيناف صلوة الكسوف بعد ذلك ولا فرق في هذه الاحكام بين الوقتية من صلوة الايات وذات السبب منها نعم يجب فعلها فورا وبذلك تقدم على اليومية مع السعة كما انه لو ضاق وقت الكسوف واتسع وقت اليومية قدمها عليها بل يقطعها لو كان قد ظهر له في الاثناء ذلك وان كان إذا لم يفعل اثم وصحت صلوته كما انه كذلك لو اشتغل بالكسوف الذى قد استقر وجوبه بسعة وقته ولم يفعله في وقت ضيق اليومية والله اعلم المبحث الرابع هي ركعتان في كل واحدة منهما خمس ركوعات فيكون المجموع عشرة وتفصيل ذلك بان يحرم مقارنا للنية كما في الفريضة ثم يقرء الحمد والسورة ثم يركع ثم يرفع راسه ثم يقرء الحمد والسورة كذلك حتى يتم خمسا على هذا الترتيب ثم يسجد سجدتين ثم يقوم ويفعل ثانيا كما فعل اولا ثم يتشهد ويسلم فإذا فعل ذلك محافظا على ما عرفت وجوبه في الفريضة من الشرائط وغيرها تمت صلوته وبرئت ذمته ولا فرق في السورة بين كونها متحدة في الجميع أو متغايره نعم يجزيه تفريق سورة واحدة على كل ركعة فيقرء في كل قيام اية أو بعض اية بعد قرائة الفاتحة في القيام الاول فيكون مجموع قرائته