پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص122

إذا اراد العود الى مكانه رجع القهقرى لئلا يستدبر القبلة نعم الاقوى الحاق غير حال الدعاء من احوال الوتر بل يقوى الحاق مطلق النافلة به الا ان الاحوط خلافه كما ان الاحوط بل الاقوى الاقتصار على الوتر المندوب اما الصوم فالظاهر عدم الفرق بين الواجب منه والمندوب كما ان الاقوى الاقتصار على خصوص شرب الماء دون الاكل وان قل زمانه بل ودون شرب غير الماء بل الظاهر انه لا يتعدى منه الى جذب التنباك على الوجه المعلوم بناء على منافاته للصلوة كما هو الاقوى والله اعلم تاسعها تعمد قول امين بعد تمام الفاتحة لغير تقية على الاقوى بل هو كذلك وان لم يقصد ما يقصده غيرنا من الندب على الاقوى من غير فرق في القول بين ان يكون سرا أو جهرا للامام أو المأموم اما الساهي فلا باس كما لا باس مع التقية بل قد يجب وان كان لو تركها ح اثم وصحت صلوته على الاصح كما ان الاصح صحتها مع قولها في غير المقام المزبور بقصد الدعاء وان كان الاحوط خلافه عاشرها الشك في عدد غير الرباعية من الفرائضوالاوليين منها كما تسمعه في محله انشاء الله تعالى حاديعشرها زيادة جزء فيها أو نقصانه كما عرفته وتعرفه ايضا واما القران بين السورتين في الفريضة بعد الفاتحة فالاقوى عندنا كراهته وان كان الاحوط اجتنابه وكذا عقص الرجل شعر راسه على الاصح ويكره فيها ايضا مضافا الى ما سمعته سابقا نفخ موضع السجود والعبث والبصاق وفرقعة الاصابع والتمطى والتثاؤب الاختياري والتاوه والانين ومدافعة البول والغايط كما تقدم ما لم يصل الى الضرر فيحرم وان كان الاقوى صحة الصلوة معه ح ولا يجوز قطع الفريضة اختيارا بل الاحوط ذلك في النافلة ايضا وان كان الاقوى الجواز كما ان الفريضة تقطع للخوف على نفسه أو نفس محترمة أو على عرضه أو ماله المعتد به ونحو ذلك بل قد يجب قطعها في بعض هذه الاحوال بل الاحوط له استينافها من راس لو عصى ح فلم يقطعها بل هو الاقوى فيما إذا وجب قطعها للضرر الذى لا يجوز تحمله مع امكان دفعه في النفس أو في غيرها والله اعلم المقصد الرابع في صلوة الايات وفيه مباحث المبحث الاول في السبب وهو كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما