پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص121

المشتمل على الصوت والمد والترجيع فيه بل مطلق الصوت على الاحوط بل الاقوى البطلان بالضحك المشتمل عليه تقديرا كمن منع نفسه عنه الا انه قد امتلاء جوفه ضحكا واحمر وجهه وارتعش مثلا سادسها تعمد البكاء بالصوت لفوات امر دنيوى أو طلبه على الاقوى بخلاف ما كام منه للسهو عن الصلوة أو غير مشتمل على صوت أو على امر اخروى فانه غير مبطل وان كان الاحوط الاستيناففي الوسط كما ان الاحوط ذلك فيمن غلبه البكاء قهرا ايضا بل هو الاقوى سابعها كل فعل ماح لها مذهب لصورتها على وجه يصح سلب الاسلم عنها وان كان قليلا كالوثبة والصفتة لعبا والعفطة هزوا ونحوها فانه مبطل لها عمدا وسهوا بخلاف غير الماحى وان كان كثيرا كحركة الاصابع ونحوها من العبث الذى لا يمحو صورتها ولا يفوت موالاة افعالها اما إذا كان الفعل مفوتا للموالاة فيها بمعنى المتابعة العرفية غير ماح للصورة فهو مبطل مع العمد دون السهو على الاقوى بخلاف ما لم يناف المتابعة العرفية فان عمده غير قادح فيها فضلا عن سهوه وبذلك ظهر لك الحكم في السكوت الطويل والفعل القليل والكثير وغيرها مما لم يرد أو ورد من الاشارة باليد أو غيرها لنداء احد وقتل الحية والعقرب وحمل الطفل ووضعه وضمه وارضاعه عند بكائه وعد الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها وعد الركعات بالحصى ومناولة الشيخ العصا والجهر بالذكر والقران للاعلام وغير ذلك مما هو غير مناف للموالاة وان كان كثيرا ولا ماح للصورة نعم الظاهر البطلان بالسجدة فيها عمدا على كل حال ثامنها الاكل والشرب وان كانا قليلين نعم لا باس بابتلاع السكر المذابة وبقايا الطعام في الفم ونحو ذلك مما هو غير ماح للصورة ولا مفوت للموالاة وهما كغيرهما في ابطال الماحى منهما عمدا وسهوا والمفوت للموالاة غير الماحى عمدا لا سهوا ولا فرق في جميع ما ذكرنا من المبطلات بين النافلة والفريضة نعميستثنى من ذلك العطشان المتشاغل بالدعاء في الوتر وقد نوى الصوم في صبيحة تلك الليلة ويخشى مفاجاة الفجر وكان الماء امامه ومحتاج الى خطوتين أو ثلثة فانه يجوز ح له التخطي المزبور والشرب حتى يروى وان طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلوة حتى