رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص119
ينبغى المحافظة على الهيئة المشروعة عندهم دون غيرها والمراد به وضع احدى اليدنى على الاخرى نحو ما يصنعه غيرنا من غير فرق بين كونه فوق السرة أو تحتها ووجود الحائل بين الموضوع والموضوع عليه وعدمه بل ولا بين وضع الكف على الكف والذراع وعضد بل الظاهر تحققه بوضع الذراع على الذراع نعم الظاهر الاقتصار على ما يسمى تكفيرا وخضوعا لا مطلقا الوضع وان كان لغرض كالحك ونحوه والاحوط اجتنابه حتى في حال الجلوس وان لم يكن متعارفا بين من شرعه الا حال القيام ثالثها الالتفات بالكل الى الخلف أو الى اليمينا والى الشمال بل وما بينهما علىوجه يخرج به عن الاستقبال فان تعمد ذلك كله مبطل للصلوة بل الاقوى ذلك في الالتفات بالوجه الى الخلف مع فرض امكانه ولو بحرف البدن على وجه لا يخرج به عن الاستقبال نعم لا يبطلها الالتفات بالوجه يمنا وشمالا مع بقاء البدن مستقبلا الا انه مكروه بل الاحوط اجتنابه وخصوصا الطويل منه وخصوصا المقارن لبعض افعال الصلوة وخصوصا الاركان منها وخصوصا تكبيرة الاحرام وان كان الاقوى الصحة مطلقا كما ان الاقوى البطلان مع السهو أو القسير ولو بمرور شخص ونحوه فيما عرفت ابطاله بالتعمد الا مع الالتفات بما لا يخرج به عن المشرق والمغرب وان كان بالكل رابعها تعمد الكلام ولو بحرفين مهملين حصل ثانيهما من اشباع حركة اولهما أو حرف مفهم بذاته كق ول فانه مبطل للصلوة بخلاف مالو وقع سهو ولو لزعم كمال الصلوة وبخلاف غير المفهم كذلك وان افهم بالقرائن ما لم يكن قد اتصل باقوان الصلوة فافسدها بل الظاهر عدم البطلان بحروف المعاني مثل ل وب ود كما انه لا بطلان بمد حرف المد والين وان زاد فيه ولا بصوت التنحنح والنفخ والانين والتاوه ونحوها نعم يبطلها حكاية اسماء هذه الاصوات حتى اه الا إذا كانت خوفا من الله سبحانه وان لم يذكر متعلقها نحو من ذنوبي وشبهها مع ان الاحوط اجتنابه ما لم يكن في ضمن دعاء أو مناجاة هذا كله في كلام الادميين اما ما كان قرآنا غير ما يوجب السجود وغير القرآن بين السورتين أو ذكرا أو دعاء بغير المحرم فلا باسبه وان فعل للدلالة على امر من الامور باتيانه في غير محله أو بعلو الصوت فيه أو غير ذلك