رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص118
الذى علمه اياه رسول الله (ص) وهو اللهم اهدني من عندك وافض على من فضلك وانشر على من رحمتك وانزل على من بركاتك ومنها قول سبحان الله والحمد الله و لا اله الا الله والله اكبر مائة مرة أو ثلثين ومنها دعاء الحفظ من النسيان ومنها قول اللهم صل على محمد وآل محمد واجرني من النار وارزقني الجنة وزوجني من الحور العين ومنها قرائة اية الكرسي والفاتحة واية شهد الله انه لا اله الا هو الخ واية قل الله مالك الملك الخ ومنها قول اعوذ بوجهك الكريم وعزتك التى لا ترام وقدرتك التى لا يمتنع منها شئ من شر الدنيا والاخرة ومن شر الاوجاع كلها ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ومنها الاقرار بالنبي والائمة واحدا بعد واحدا الى غير ذلك مما تضمنته الكتب المعدة لذلك خصوصا بحار الانوار للمجلسي (ره) وغيره من كتب علمائنا رضوان الله عليهم الثالث تختص المرئة باستحباب الزينة بالحلى والخضاب و الاخفات في قولها والجمع بين قدميها في حال القيام وضم ثدييها الى صدرها بيديها حاله ايضا ووضع يديها على فخذيها حال الركوع غير رادة ركبتيها الى وراء والبدئة للسجود بالقعود والتضمم حاله بل تكون لا طئة بالارض فيه غير متجافية كما انها إذا ارادت القيام تنسل انسلا لا وإذا ارادت السجود تجلس له معتدلة والتربع في جلوسها مطلقا بخلاف الرجلفانك قد عرفت استحباب التورك فيه مطلقا الا في الجلوس من القيام المقصد الثالث في مبطلاتها مضافا الى ما عرفته سابقا وهو امور احدها الحدث الاصغر والاكبر فانه مبطل لها اينما وقع فيها ولو عند الميم من التسليم على الاصح عمدا أو سهوا أو سبقا في غير ما عرفت من المسلوس والمبطون والمتحاضة من دون فرق بين من دخل فيها بتيمم فاحدث سهوا ثم اصاب الماء وبين غيره على الاصح وبين من احدث لنسيان التسليم مثلا وغيره ثانيها تعمد التكفير في الصلوة تأدبا وخضوعا لغير تقية اما إذا كان سهوا فالاحوط الاستيناف وان كان الاقوى عدمه كما انه لا باس به حال التقية بل لو تركه حالها امكن البطلان لكن الاقوى خلافه نعم