رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص116
الصلوة وان ذكره فيها فان لم يذكره حال الانصراف فعله متى ذكره ولو طال الزمان ولا يفعله في غير محله إذا تعمد تركه اما صلوة الجمعة فيستحب فيها قنوتان احدهما في الركعة الاولى قبلالركوع وثانيهما بعده في الركعة الثانية وكذا يستحب في كل نافلة ثنائية في المحل المزبور بل ووحدانية كالوتر قبل الركوع بعد القرائة بل هو في الاخير من المؤكد ولا يعتبر فيه قول مخصوص بل يكفى فيه كل ما تيسر من ذكر ودعاء وحمد وثناء بل يجزى البسملة مرة فضلا عن الثلث كالتسبيح من غير فرق بين المستعجل وغيره وحال التقية وعدمها نعم لا ريب في رجحان ما ورد عنهم (ع) من الادعية فيه بل والادعية التى في القران وكلمات الفرج خصوصا في الجمعة والوتر حتى سلام على المرسلين منها كما انه يستحب التطويل فيه ورفع اليدين تلقاء الوجه والاولى بسطهما جاعلا البطن الى السماء والظهر الى الارض مشغلا للنظر فيهما والتكبير عند ارادته رافعا لليدين به على حسب ما سمعته سابقا ثم تضعهما ثم ترفعهما للقنوت والجر به للامام والمنفرد بل والمأموم وان كان الاولى له ذلك بحيث لا يسمعه الامام و يجوز الدعاء فيه وفى غيره بالفارسية وغيرها بمعنى عدم بطلان الصلوة بذلك وان لم يحصل وظيفة القنوت على الاظهر وكذا غيره من الاذكار المندوبة في الصلوة فلا ينوى الخصوصية بشئ منها ح وكذا الدعاء بالملحون مادة أو اعرابا اما الاذكار الواجبة فلا يجوز فيها غير العربية الصحيحة الثاني استحباب تعقيب الذى هو ابلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد بعد الفراغ من الصلوة ولو نافلة على الاقوى وان كان في الفريضة اكد والمراد به الاشتغالبالدعاء بل وبالذكر بل كل قول حسن راجح شرعا بالذات من قران أو دعاء أو ثناء أو تنزيه أو غير ذلك متصلا بالفراغ منها على وجه لا يشاركه الاشتغال بشئ اخر كالصمنعة ونحوها مما تذهب به هيئته عند المشترعة التى هي المدار في السفر والحصر والاختيار والاضطرار بل وفى الفصل بينه وبين الصلوة وعدمه ولا فرق في ذلك بين المغرب وغيرها والاولى فيه الجلوس في مكانه الذى صلى فيه مراعيا فيه الصلوة ولا يعتبر فيه قول مخصوص كما عرفت