پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص115

احديهما الى اليمين والاخرى الى اليسار الى كان فيه احد من المأمومين والا اقتصر على تسميمة واحدة كالاولين والله اعلم الفصل التاسع يجب الترتيب في افعال الصلوة على حسبما عرفت فمن صلى وقد قدم مؤخرا واخر مقدما عمدا بطلت صلوته بل وكذا السهو إذا كان قد قدم ركنا على ركن اما إذ قدمه على غير الركن كما لو ركع قبل القرائة ساهيا فلا باس كما انه لا باس بتقديم غير الاركان بعضها على بعض سهوا ولكن يهود على ما يحصل به الترتيب مع امكانه وتصح صلوته الفصل العاشر تجب الموالاة في افعال الصلوة بمعنى عدم الفصل على وجه تنمحي صورتها بحيث يصح سلب الاسوم عنها بل تبطل الصلوة بتركها بالمعنى المزبور عمدا و سهوا مع فرض حصول المحو فيهما وكذا تجب الموالاة في القرائة والتكبير والذكر والتسبيح بالنسبة الى الايات والكلمات بل والحروف ومدار الجميع على المحو المزبور بالنسبة الى اسمائها فلا يقدح اختلافه في العرف نعم متى فعل ذلك عمدا بطلت صلوته وان كان سهوا فلا باسمع عدم فوات موالاة الصلوة بذلك لعدم بطلان الصلوة بنسيانه اصلا فضلا عن موالاته ولكن مع كونه في المحل يعيد ما يحصل به الموالاة اما إذا كان بحيث فاتت موالاة الصلوة به فقد عرفت الفساد ولو مع السهو وكذا إذا فاتت في نفس تادية تكبيرة الاحرام استانف الصلوة من راس لانه بمنزلة نسيانها بل وكذا الكلام في التسليم المحل فان فوات المولاة فيه بمنزلة نسيانه ايضا فيجزى عليه حكم ذلك بالنسبة الى صدور المنافى عمدا وسهوا وعمدا لا سهوا والله اعلم هذا كله في فوات المولاة التى يحصل بسببها المحو اما إذا لم تكن كذلك بل فاتت الموالاة بمعنى المتابعة العرفية التى لا يقدح فيها التخلل في الجملة فالظاهر بطلان ما فاتت فيه عن عمد اما مع السهو فلا كما تعرفه انشاء الله في المبطلات ويلحق بهذا

المقصد امور الاول استحباب القنوت

مرة في الفرائض اليومية عدا الجمعة جهرية كانت أو اخفاتية بل الاحوط عدم تركه فيها ومحله قبل الركوع في الثانية على الاصح بعد الفراغ عن القرائة نعم لو نساه فيه فعله بعد رفع الراس منه فان لم يذكره فيه فعله بعد الفراغ منها دون باقى احوال