پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص108

صلى وقد تركها في شئ منه عمدا بطلت صلوته بخلاف السهو على الاصح وان كان الاحوط الاستيناف معه ايضا ولو شرع بالذكر الواجب عامدا قبل الوصول الى حد الراكع أو بعده قبل الطمأنينة أو اتمه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده لم يجتز بالذكر المزبور قطعا بل الاقوى بطلان صلوته وان ذكر جديدا والاحوط اتمامها ثم استينافها بل الاحوط له ذلك في الذكر المندوب ايضا لو جاء به كذلك ولو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت لكن يجب عليه اكمال الذكر الواجب قبل الخروج من مسمى الركوع ويجب فيه ايضا رفع الراس منه حتى ينتصب قائما مطمئنا فيه فلو سجد قبل ذلك عامدا بطلت صلوته البحث الثاني يستحب التكبير للركوع منتصبا رافعا يديه فيه على نحو ما سمعته في تكبير الافتتاح بل الاحوط عدم ترك التكبير كما ان الاحوط عدم ملاحظة الخصوصية إذا كبر هاويا ووضع الكفين على الركبتين مفرجات الاصابع ممكنا لهما من عينيهما وواضعا لليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ورد الركبتين للخلف وتسوية الظهر ومد العنق موازيا ظهره والتجنيح بالمرفقين وشغل النظر حاله بما بين الرجلين والتسبيح ثلثا أو سبعا ولا باس بالزيادة ولكن ينبغى ان يكون القطع على الوتر وان يقول بعد الانتصابمنه سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمين اهل الجبروت والكبرياء والعظمة الحمد لله رب العالمين اماما كان أو ماموما أو منفردا على الاظهر كما ان الاظهر استحباب رفع اليدين للانتصاب منه ويستحب فيه غير ذلك مما هو مذكور في محاله كالدعاء بالمأثور ونحوه ويكره فيه حد الراس و المنكبين ووضع احدى الكفين على الاخرى ثم ادخالهما يبن الركبتين بل الاحوط اجتنابه وكذا يكره فيه وفى السجود قرائة القران وغير ذلك الفصل السادس في السجود وفيه مباحث المبحث الاول يجب في كل ركعة سجدتان وهما معا من الاركان بمعنى البطلان بزيادتهما في الركعة الواحدة وتركهما معا فيها ولو سهوا من غير فرق بين الاوليين والاخريين على الاصح اما لو اخل بواحدة زيادة أو نقصانا سهوا فلا بطلان على الاصح ولا بد فيه من الانحناء ووضع الجبهة على وجه يتحقق به مسماه وعلى ذلك تدور الركنية والزيادة العمدية والسهوية وان وجب