پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص107

فلا يكفى مسمى الانحناء عندنا ولا بان يقوس بطنه وصدره على ظهره ونحوه أو احد جانبيه على الاخر أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك وغير المستوى كطويل البدين أو قصيرهما مثلا يرجع الى المستوى ولا باس باختلاف افراد المستوين خلقة نعم يدور حكم كل مكلف منهم على يديه وركبتيه ومن لم يمكن من الانحناء المزبور ولو باعتماد اتى بالممكن منه ولا ينتقل الى الجلوس وان تمكن من الركوع منه اما إذا لم يتمكن من الانحناء اصلا ركع جالسا على الاقوى ان تمكن والا اومى برأسه قائما فان لم يتمكن فبالعينين تغميضا له وفتحا للرفع منه وركوعالجالس بالانحناء الذى يحصل به مسماه عرفا ويتحقق على الظاهر بانحنائه بحيث يساوى بوجه ركبتيه والافضل له الزيادة على ذلك بحيث يحاذي مسجده ولا يجب فيه على الاصح الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثم ينحنى وان كان هو الاحوط ولو كان كالراكع خلقة أو لعارض اكتفى بالنية عن القيام والركوع ولم يجب عليه الزيادة في الانحناء للفرق على الاقوى وان كان احوط ما لم يكن على اقصى مراتب الركوع بحيث يخرج بزبادة الانحناء عنه ولا يستطيع الانصاب ولو يسيرا نعم الاحوط له ح الايماء بالراس أو العينين له وللرفع منه اما إذا تمكن من الانتصاب ولو باعتماد على وجه يخرج به عن مسمى الركوع وجب للقيام فإذا اراد الركوع انحنى ح وان لم يتمكن من الانتصاب على الوجه المزبور لم يجب وان كان هو الاحوط ايضا ولو هو لغير الركوع حتى وصل حده فقصده اجزء على الاقوى وكذا السجود ويجب فيه الذكر تسبيحا أو تكبيرا أو تهليلا أو غيرها على الاقوى نعم يعتبر فيه التثليث بالذكر على الاقوى ولو بالتكرار كسبحان الله ثلثا أو لا اله الا الله كذلك أو غير ذكر والاحوط اختيار التسبيح من افراده مخيرا بين الثلث الصغرى وهى سبحان الله وبين التسبيحة الكبرى التامة المجزية عن التثليث وهى سبحان ربى العظيم وبحمده واحوط من ذلك اختيار الاخيرة واحوط منه تكريرها ثلثا ولا يجب تعيين الواجب منها من غيره مع التكرار وان كان اولى وتجب فيه الطمأنينة ايضا بل الاحوط استيناف الصلوة مع تركهافيه اصلا سهوا فضلا عن العمد وان كان الاقوى خلافه بل تجب الطمأنينة قدر الذكر الواجب فلو