پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص102

ويذكر كذلك وكذا رفع الراس منهولا ينتقل الى الجلوس وان حصل به الاستقرار اما إذا لم يتمكن من ذلك ولكن يتمكن من المشى ونحوه فالاقوى تقديم الصلوة من جلوس مستقرا عليه بل وغيره من الابدال وان تعذر عليه الاستقرار في جميع الاحوال سقط عنه ووجب الاقرب فالاقرب فيصلى ح قائما مضطربا فان تعذر صلى ماشيا فان تعذر صلى راكبا البحث الثاني يستحب فيه اسدال المنكبين وارسال اليدين واضعا كفيه على فخذيه الايمن على الايمن والايسرعلى الايسر مقابلهما ركبتيه ضاما لجميع اصابعهما والنظر الى موضع سجوده واستواء النحر وفقار الظهر في الانتصاب والرجلين في الاستقرار وصف القدمين على جهة التحاذى بحيث لا يزيد احدهما على الاخر ولا ينقص موجها باصابعهما الى القبلة مفرقا بينهما ولو باصبع والشبر اقصى الفضل ويستحب للجالس التربع حال قرائته والمراد به هنا جلوس القرفصاء وهو ان يرفع فخذيه وساقيه واما حال الركوع فالمستحب له ثنى الرجلين كما انه يستحب له التورك بين السجدتين وحال التشهد على الاظهر والله اعلم الفصل الرابع في القرائة وفيه بحثان البحث الاول ويجب في الركعة الاولى والثانية من الفرائض قرائة الحمد ثم سورة كاملة غيرها عقيبها وان رخص وله في الاقتصار على الحمد في المرض والاستعجال بل قد يجب مع ضيق الوقت والخوف ونحوه ما من افراد الضرورة ولو قدمها على الفاتحة عمدا استانف الصلوة على الاصح أو سهوا وذكر قبل الركوع اعادها أو غيرها بعد الحمد وان كان الاولى له اعادتها نفسها ولا يجب عليه اعادة الحمد إذا كان قد قرئها على الاصح ولا يجوز له قرائة ما يفوت الوقت بقرائته من السور الطوال فان فعله عامدا بطلت صلوته وان لم يتمه على الاصح واما إذا كان ساهيا فذكر في الاثناء عدل الى غيرها مع سعة الوقت وان ذكر بعد الفراغ وقد فات الوقت اتم صلوته وان لم يكن قد ادرك ركعة ولا يحتاج الى اعادة سورة وكذا لا يجوز قرائة احدى سورالعزائم فلو قرء عامدا استانف الصلوة وان لم يكن قرء الا البعض ولو البسملة أو شيئا منها اما لو قرئها ساهيا فذكر في المحل قبل الاتمام أو بعده تجاوز النصف أو لا قرء غيرها واخر السجود