پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص101

عدم وجوبه وعلى كل حال فليس لها بعد المراتب المزبورة حد موظف بل كيفما قدر صلى ولكن ليتحر اقرب الاحوال الى كيفية المختار والا فالمضطر على الاحوط اما إذا قد على القيام في بعض الصلوة وجب عليه ان يقوم بقدر مكنته فإذا تجدد العجز جلس مراعيا بذلك ترتيب الصلوة ونظامها فيقوم للقرائة وان علم بعجزه حال الركوع مثلا على الاصح ولو عجز عن الركوع والسجود ولو جالسا دون القيام قام واومى اليهما والاولى له الجلوس لايماء السجود ولا يجب عليه المقدور من الانحناء اما لو تمكن منهما جالسا جلس لهما على الاصح ولو دار امره بين القيام موميا والجلوس راكعا أو ساجدا اختار الاول والاحوط له اعادة الصلوة جالسا ولو تجدد العجز في اثناء الصلوة أو القدرة عمل بمقتضى كل منهما كالابتدائين فان عجز عن القيام مثلا في الاثناء انتقل الى الجلوس ثم الى الاضطجاع وهكذا ولو تجددت القدرة للمستلقي مثلا انتقل الى القيام فان لم يمكن فالى الجلوس فان لم يمكن فالى الاضطجاع ونحو ذلك غيره ويترك القرائة لو كان في اثنائها حتى يستقر في المرتبة العليا وكذا القادر إذا تجدد لها لعجز على الاقوى فلا يقرء ح في حال الهوى ولو تجددت له القدرة بعد تمام القرائة قام للركوع ولا يستحب له اعادة القرائة ولو قدر في الركوع قبل الطمأنينة فيه ارتفع منحنيا الى حد الراكع ولا يجوز لها لانتصاب وكذا بعدها قبل الذكر الواجب علىالاصح ثم يذكر بل وكذا قبل الذكر المستحب ولو قدر بعد الركوع وذكره انتصب للارتفاع منه اما لو قدر بعد الارتفاع عنه فالاقوى عدم وجوب القيام للسجود عنه وان كان هو الاحوط ولا يخفى عليك حال العكس في جميع ما ذكرنا حتى من عجز حال الركوع بعد الذكر فانه يجلس ح للاعتدال منه اما قبله فان امكن انى يهوى متقوسا على وجه لا يلزم زيادة ركوع هوى ثم ذكر والا اكتفى بالجلوس للاعتدال من غير استيناف ركوع للذكر ويجب القرار في القيام وغيره من افعال الفريضة كالركوع والسجود والقعود حتى حال المقدر المستحب منها وان كان الوجوب فيه ح بمعنى الشرطية كالوضوء للنافلة بل لا يبعد اشتراط جلسة الاستراحة به ايضا فمن تعذر عليه الاستقرار فيه وكان متمكنا من الوقوف مضطر باقدمه على القعود على الاصح وكذا الركوع فيركع مضطربا